____________________
موجب للتعزير، للعلم بحل الوطء حين وقوعه. نعم بناء على الكشف الانقلابي لا يكون العلم بلحوق الإجازة موجبا للعلم بصحة العقد حين وقوعه، ولا لحلية الوطء حين وقوعه، بل العقد باطل حين وقوعه، والوطء حرام حين وقوعه، ويجوز حد الواطئ قبل تحقق الإجازة، كما عرفت.
(1) يعني: كان عالما بحرمة وطئها إذا لم يأذن المولى ولم يجز.
(2) مثل أن يتخيل أنها أمته، أو زوجته، أو أن المولى قد حللها له، أو نحو ذلك من الاشتباه، فإنه يكون الوطء شبهة، ولا يستحق الحد به، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(3) قد تقدم من المصنف (ره) في المسألة الخامسة عشرة من (فصل:
لا يجوز التزويج في عدة الغير): أن الأقوى عدم استحقاق السيد المهر مع علم الأمة بحرمة الوطء. وقد تقدم في الشرح أن الذي يظهر من كلام بعضهم أن الكلام في هذه المسألة في مقامين: الأول: استحقاق السيد المهر. والثاني: استحقاق السيد الأرش. والمصنف فيما سبق ذكر أن الأقوى عدم استحقاق المهر. وهنا ذكر أن الأقوى استحقاقه، وتردد في أنه المسمى، أو مهر المثل، أو العشر ونصفه، مع أن العشر ونصفه ليس من المهر، بل هو من الأرش. وتبع في ذلك جماعة منهم صاحب المسالك والجواهر، فإنه في الجواهر - بعد أن اختار ثبوت المهر للأمة - ذكر أن في وجوب المسمى عليه، أو مهر المثل، أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا. وجوه، بل أقوال، لا يخلو الأخير منها من
(1) يعني: كان عالما بحرمة وطئها إذا لم يأذن المولى ولم يجز.
(2) مثل أن يتخيل أنها أمته، أو زوجته، أو أن المولى قد حللها له، أو نحو ذلك من الاشتباه، فإنه يكون الوطء شبهة، ولا يستحق الحد به، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(3) قد تقدم من المصنف (ره) في المسألة الخامسة عشرة من (فصل:
لا يجوز التزويج في عدة الغير): أن الأقوى عدم استحقاق السيد المهر مع علم الأمة بحرمة الوطء. وقد تقدم في الشرح أن الذي يظهر من كلام بعضهم أن الكلام في هذه المسألة في مقامين: الأول: استحقاق السيد المهر. والثاني: استحقاق السيد الأرش. والمصنف فيما سبق ذكر أن الأقوى عدم استحقاق المهر. وهنا ذكر أن الأقوى استحقاقه، وتردد في أنه المسمى، أو مهر المثل، أو العشر ونصفه، مع أن العشر ونصفه ليس من المهر، بل هو من الأرش. وتبع في ذلك جماعة منهم صاحب المسالك والجواهر، فإنه في الجواهر - بعد أن اختار ثبوت المهر للأمة - ذكر أن في وجوب المسمى عليه، أو مهر المثل، أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا. وجوه، بل أقوال، لا يخلو الأخير منها من