____________________
لأنه تحرير الرق، ويكون المراد به الاعتاق بدفع القيمة إلى الأب، فيكون الخبر موافقا لموثق محمد بن قيس في إطلاق الرقية مع الاشتباه. وكأنه لأجل ذلك استدل به على الرقية. ولا يمكن تقييده بصورة عدم شهادة الشاهدين بحرية الأمة، لأنه لو قيد بذلك كان مفهومه لزوم أن يوجع ظهره إذا لم يشهد الشاهدان بحرية الأمة، وهو مما لا يمكن الالتزام به.
وحينئذ يتعارضان في صورة شهادة الشاهدين. ولا يبعد الأخذ بالموثق حينئذ، لضعف الخبر، لأن في سنده في الكافي عبد الله بن بحر (* 1)، وفي التهذيب (* 2) وإن كان بدله عبد الله بن يحيي، لكن الكافي أضبط، بل جزم المجلسي (ره) بأنه تصحيف.
ومن ذلك يظهر قوة ما عن الشيخ (ره) - في النهاية، والتهذيب والاستبصار، ونسب إلى المهذب - من التفصيل بين أن يشهد شاهدان بحرية الأمة فيتزوجها الرجل لذلك فالولد حر، وبين أن يتزوج اعتمادا على أصالة الحرية أو نحوها فالولد رق. وعلى الأب فكه بالقيمة.
وجعله في الحدائق مقتضى التدبر في نصوص الباب بعد ضم بعضها إلى بعض. كما يظهر ضعف القول بالرقية مطلقا، والحرية كذلك، وإن كان أولهما أقرب من ثانيهما.
(1) قد عرفت أنه لا موجب لهذا التنزيل، وأن العمدة فيما دل على الحرية صحيح الوليد، وقد عرفت إشكاله.
وحينئذ يتعارضان في صورة شهادة الشاهدين. ولا يبعد الأخذ بالموثق حينئذ، لضعف الخبر، لأن في سنده في الكافي عبد الله بن بحر (* 1)، وفي التهذيب (* 2) وإن كان بدله عبد الله بن يحيي، لكن الكافي أضبط، بل جزم المجلسي (ره) بأنه تصحيف.
ومن ذلك يظهر قوة ما عن الشيخ (ره) - في النهاية، والتهذيب والاستبصار، ونسب إلى المهذب - من التفصيل بين أن يشهد شاهدان بحرية الأمة فيتزوجها الرجل لذلك فالولد حر، وبين أن يتزوج اعتمادا على أصالة الحرية أو نحوها فالولد رق. وعلى الأب فكه بالقيمة.
وجعله في الحدائق مقتضى التدبر في نصوص الباب بعد ضم بعضها إلى بعض. كما يظهر ضعف القول بالرقية مطلقا، والحرية كذلك، وإن كان أولهما أقرب من ثانيهما.
(1) قد عرفت أنه لا موجب لهذا التنزيل، وأن العمدة فيما دل على الحرية صحيح الوليد، وقد عرفت إشكاله.