____________________
(1) بلا خلاف، كما في كشف اللثام. ويقتضيه موثق سماعة الأول، وصحيح محمد بن قيس الآتي ونحوه مرسل الفقيه (* 1). كما يقتضي الأول ما يأتي من الأحكام، ولم يشاركه في ذلك غيره من النصوص.
(2) بلا خلاف، كما في كشف اللثام. لكن الموثق ظاهر في القيمة يوم دفع القيمة. ويقتضيه إطلاق صحيح محمد بن قيس المتقدم (* 2).
(3) كما في الشرائع، والقواعد، وغيرهما. وأنكر في المختلف الاستسعاء، وكذا وجوب الأخذ من بيت المال، لأنه دين يجب فيه الانتظار، ولا يؤدى من بيت المال. وفيه: أنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به. والطعن في السند، وحمل الأمر على الاستحباب غير ظاهر.
نعم لم يعين في النص أنه من بيت المال، ولا من الزكاة. ومقتضى أن الأول مصرفه المصالح العامة وليس هذا منها، وأن سهم الرقاب مصرفه المكاتبون والعبيد تحت الشدة وليس هذا منهما: أنه لا يجوز الفك من المالين المذكورين. نعم لا بأس بصرف سهم سبيل الله في ذلك، فكان أولى بالذكر في كلام الجماعة من ذكر المالين.
ثم إنه بناء على الرقية فالقيمة ليست من الدين، وإنما يجب دفعها تكليفا من باب وجوب الفك. وكذلك بناء على الحرية، فإنه لم يثبت أنه من باب الضمان ليكون دينا، بل من الجائز كونه تكليفيا تعبديا، فاجراء أحكام الدين في المقام غير ظاهر. والكلام في ذلك لا يهم بعد أن كان من وظائف الإمام.
(2) بلا خلاف، كما في كشف اللثام. لكن الموثق ظاهر في القيمة يوم دفع القيمة. ويقتضيه إطلاق صحيح محمد بن قيس المتقدم (* 2).
(3) كما في الشرائع، والقواعد، وغيرهما. وأنكر في المختلف الاستسعاء، وكذا وجوب الأخذ من بيت المال، لأنه دين يجب فيه الانتظار، ولا يؤدى من بيت المال. وفيه: أنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به. والطعن في السند، وحمل الأمر على الاستحباب غير ظاهر.
نعم لم يعين في النص أنه من بيت المال، ولا من الزكاة. ومقتضى أن الأول مصرفه المصالح العامة وليس هذا منها، وأن سهم الرقاب مصرفه المكاتبون والعبيد تحت الشدة وليس هذا منهما: أنه لا يجوز الفك من المالين المذكورين. نعم لا بأس بصرف سهم سبيل الله في ذلك، فكان أولى بالذكر في كلام الجماعة من ذكر المالين.
ثم إنه بناء على الرقية فالقيمة ليست من الدين، وإنما يجب دفعها تكليفا من باب وجوب الفك. وكذلك بناء على الحرية، فإنه لم يثبت أنه من باب الضمان ليكون دينا، بل من الجائز كونه تكليفيا تعبديا، فاجراء أحكام الدين في المقام غير ظاهر. والكلام في ذلك لا يهم بعد أن كان من وظائف الإمام.