وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد. والولد حر (1).
____________________
ولكنه كما ترى، فإنه شامل لما إذا كان العبد زانيا أيضا مع انتفاء النسب بينه وبينه أيضا، فهو إما نماء لهما، أو للأم، ولا وجه لالحاقه بالأب بالخصوص مطلقا. وقد يستدل له بخبر العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (ع) قال: " في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم، فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد، فولد له أولاد، وكسب مالا، ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد، فما ترى؟ فقال:
العبد وولده لورثة الميت... " (* 1). لكن الاستدلال به يتوقف على إطلاقه وعدم ظهوره في الحرة الجاهلة. ولكنه غير ظاهر. وحينئذ ينحصر دليله بالفحوى إن أمكن العمل بمورد الخبر، وبالاجماع.
(1) أما الأول: فللشبهة الدارئة للحد. وأما الثاني: فلما تقدم من أن المتولد بين الحر والرق يلحق بأشرف الأبوين. وعن مقنعة المفيد:
أن الولد رق كما لو كانت عالمة. ومثله ظاهر محكي التهذيب، عملا باطلاق النص المتقدم. لكن عرفت الاشكال في إطلاقه وأنه ظاهر في الجاهلة.
وحمله في الجواهر على صورة عدم قيام البينة على كون الحرية مشتبهة، لما بني عليه غير مرة من أن الولد يلحق بالرق غير المأذون. والمراد من قول السائل: " ولم يعلمهم أنه عبد ": أنه لم يعلمهم أنه عبد آبق، لا أنه لم يعلمهم أنه عبد، لتكون الحرة التي تزوجت مشتبهة. ولكن ما ذكره (قده) - وإن جعله مقطوعا به - غير ظاهر، بل خلاف الظاهر.
وقد عرفت في المسألة الثامنة الاشكال فيما بني عليه غير مرة. فراجع.
نعم قد يقال: إن الخبر المذكور لا يصلح لمعارضة ما دل على حرية الولد
العبد وولده لورثة الميت... " (* 1). لكن الاستدلال به يتوقف على إطلاقه وعدم ظهوره في الحرة الجاهلة. ولكنه غير ظاهر. وحينئذ ينحصر دليله بالفحوى إن أمكن العمل بمورد الخبر، وبالاجماع.
(1) أما الأول: فللشبهة الدارئة للحد. وأما الثاني: فلما تقدم من أن المتولد بين الحر والرق يلحق بأشرف الأبوين. وعن مقنعة المفيد:
أن الولد رق كما لو كانت عالمة. ومثله ظاهر محكي التهذيب، عملا باطلاق النص المتقدم. لكن عرفت الاشكال في إطلاقه وأنه ظاهر في الجاهلة.
وحمله في الجواهر على صورة عدم قيام البينة على كون الحرية مشتبهة، لما بني عليه غير مرة من أن الولد يلحق بالرق غير المأذون. والمراد من قول السائل: " ولم يعلمهم أنه عبد ": أنه لم يعلمهم أنه عبد آبق، لا أنه لم يعلمهم أنه عبد، لتكون الحرة التي تزوجت مشتبهة. ولكن ما ذكره (قده) - وإن جعله مقطوعا به - غير ظاهر، بل خلاف الظاهر.
وقد عرفت في المسألة الثامنة الاشكال فيما بني عليه غير مرة. فراجع.
نعم قد يقال: إن الخبر المذكور لا يصلح لمعارضة ما دل على حرية الولد