____________________
(1) كما في كشف اللثام عن النهاية، والغنية، والوسيلة، والمهذب.
(2) كما عن النكت. وقد عرفت الاشكال فيه، وفيما قبله.
(3) في كشف اللثام حكاه عن المبسوط، ونكت النهاية، والسرائر.
وفي الجواهر: أنه الأقوى، للأصل، ولظهور الأدلة في كون الشبهة كالعقد الصحيح في لحوق النسب، المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي عرفته سابقا، ولما في ذيل صحيح الوليد المتقدم (* 1) ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة، ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته. قال (ع): يأخذها ويأخذ قيمة ولدها " (* 2)، بدعوى أنه ظاهر في حرية الولد، وبموثق سماعة الأول، بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن قوله (ع): " ولا يملك ولد حر " بالوصف لا الإضافة. قال في جامع المقاصد: " نص جماعة - منهم ابن إدريس - على وجوب قراءة " حر " بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد، وقالوا: إن قراءته بالجر وهم ". وفي كشف اللثام: " الأظهر كون " حر " صفة، لأنه الذي لا يملك. وقال قبل ذلك: ولم نظفر في الباب بخبر صحيح. والأصل الحرية، فهو الأقوى.
وبعضده صحيح الوليد بن صبيح ". ويشكل: بأن خبر محمد بن قيس السابق في دليل الرقية موثق، وهو حجة، ومانع من الرجوع إلى الأصل. ومنه يظهر الاشكال فيما في الجواهر، فإن ما ذكره من النصوص معارض بما
(2) كما عن النكت. وقد عرفت الاشكال فيه، وفيما قبله.
(3) في كشف اللثام حكاه عن المبسوط، ونكت النهاية، والسرائر.
وفي الجواهر: أنه الأقوى، للأصل، ولظهور الأدلة في كون الشبهة كالعقد الصحيح في لحوق النسب، المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي عرفته سابقا، ولما في ذيل صحيح الوليد المتقدم (* 1) ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة، ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته. قال (ع): يأخذها ويأخذ قيمة ولدها " (* 2)، بدعوى أنه ظاهر في حرية الولد، وبموثق سماعة الأول، بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن قوله (ع): " ولا يملك ولد حر " بالوصف لا الإضافة. قال في جامع المقاصد: " نص جماعة - منهم ابن إدريس - على وجوب قراءة " حر " بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد، وقالوا: إن قراءته بالجر وهم ". وفي كشف اللثام: " الأظهر كون " حر " صفة، لأنه الذي لا يملك. وقال قبل ذلك: ولم نظفر في الباب بخبر صحيح. والأصل الحرية، فهو الأقوى.
وبعضده صحيح الوليد بن صبيح ". ويشكل: بأن خبر محمد بن قيس السابق في دليل الرقية موثق، وهو حجة، ومانع من الرجوع إلى الأصل. ومنه يظهر الاشكال فيما في الجواهر، فإن ما ذكره من النصوص معارض بما