____________________
والرياض، والحدائق. وفي دلالتها على المقام إشكال، لاختلاف المورد، ولعدم ظهور قوله (ع) فيها: " وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه " في قيمة يوم الولادة، كما سيأتي. ومثله الاستدلال عليه بموثق جميل عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية؟ قال (ع): يأخذ الجارية المستحق. ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع على من باعه بثمن الجارية، وقيمة الولد التي أخذت منه " (* 1). ونحوه مرسله (* 2). وخبر إسماعيل ابن جابر عن أبي عبد الله (ع) الوارد في رجل زوجه قوم أمة غيرهم وقد كان طلب منهم أن يزوجوه امرأة منهم (* 3).
(1) علله في التذكرة: بأنه نماء ملكه، وقد حال بينه وبينه بالحرية.
وفي الجواهر: بأنه كالمتلف مال غيره بغير إذنه. واشكال المصنف (ره) على ذلك ظاهر. وفي بعض الحواشي: أن الاستيلاد استيفاء لمنفعة أمة الغير، فيكون مضمونا على المستوفي. ومقتضاه ضمان منفعة الأمة هذه المدة، لا ضمان قيمة الولد كما هو المدعى.
(2) قال في التذكرة: " ولا يقوم قبل سقوطه، لأنه لا قيمة له حينئذ ". وفي جامع المقاصد: " وإنما تعتبر القيمة وقت سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة، ووقت أفراده بالتقويم، ووقت الحكم عليه بالمالية ".
ونحوه في المسالك. وقال في كشف اللثام: " لأنه أول وقت إمكان التقويم ".
(1) علله في التذكرة: بأنه نماء ملكه، وقد حال بينه وبينه بالحرية.
وفي الجواهر: بأنه كالمتلف مال غيره بغير إذنه. واشكال المصنف (ره) على ذلك ظاهر. وفي بعض الحواشي: أن الاستيلاد استيفاء لمنفعة أمة الغير، فيكون مضمونا على المستوفي. ومقتضاه ضمان منفعة الأمة هذه المدة، لا ضمان قيمة الولد كما هو المدعى.
(2) قال في التذكرة: " ولا يقوم قبل سقوطه، لأنه لا قيمة له حينئذ ". وفي جامع المقاصد: " وإنما تعتبر القيمة وقت سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة، ووقت أفراده بالتقويم، ووقت الحكم عليه بالمالية ".
ونحوه في المسالك. وقال في كشف اللثام: " لأنه أول وقت إمكان التقويم ".