وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد (2). ويكون الولد حرا. نعم ذكر بعضهم: أن عليه قيمته يوم سقط حيا (3). ولكن لا دليل عليه في المقام (4).
____________________
لا، ولكن يكون خائنا. ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها " (* 1). والروايتان وإن كانتا واردتين في موارد خاصة غير ما نحن فيه، ولأجله استشكل في الحدائق في ثبوت ذلك فيما نحن فيه، لكن التعليل في أولهما بقوله (ع): " بما استحل من فرجها " ظاهر في عموم الحكم لما نحن فيه. وقد تقدم فيما سبق ما له نفع في المقام. فراجع.
(1) بلا إشكال، كما في الجواهر، وبغير إشكال، كما في المسالك، لما عرفت في المسألة الثامنة.
(2) لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبكون الولد حرا لما تقدم في المسألة الثامنة.
(3) قال في الشرائع - فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى -:
" إن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد، ووجب المهر، وكان الولد حرا. لكن يلزمه لمولى الأمة قيمته يوم سقوطه حيا ". وتبعه عليه في القواعد، والمسالك، وكشف اللثام. وقال في جامع المقاصد:
" ولا شك أن على الأب قيمته للمولى ".
(4) في جامع المقاصد: جعله مما دلت عليه الرواية، يريد بها موثقة سماعة الآتية في الأمة التي دلست نفسها. وصرح بذلك في كشف اللثام،
(1) بلا إشكال، كما في الجواهر، وبغير إشكال، كما في المسالك، لما عرفت في المسألة الثامنة.
(2) لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبكون الولد حرا لما تقدم في المسألة الثامنة.
(3) قال في الشرائع - فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى -:
" إن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد، ووجب المهر، وكان الولد حرا. لكن يلزمه لمولى الأمة قيمته يوم سقوطه حيا ". وتبعه عليه في القواعد، والمسالك، وكشف اللثام. وقال في جامع المقاصد:
" ولا شك أن على الأب قيمته للمولى ".
(4) في جامع المقاصد: جعله مما دلت عليه الرواية، يريد بها موثقة سماعة الآتية في الأمة التي دلست نفسها. وصرح بذلك في كشف اللثام،