____________________
خلاف أجده. لعموم: المؤمنون عند شروطهم " (* 1). بناء على صحة شرط النتيجة في مثله، كما ذكروا ذلك في كتاب الشركة.
(1) في المسالك: " ظاهرهم الاتفاق عليه ". وفي الجواهر: " بلا خلاف ولا إشكال في الصورتين " بناء على عدم المزية لأحدهما، الموجبة لترجيح الالحاق به على الالحاق بالآخر. خلافا لأبي الصلاح، كما تقدم.
نعم يشكل: بأنه مع الزنا بالأمة يلحق الولد بالأم عندهم، والعقد بلا إذن بمنزلة العدم، فالنكاح معه يكون من الزنا. ولأجل ذلك خص بعض الحكم بالتشريك في المقام بصورة الجهل، لئلا يكون من الزنا. وفي الجواهر دفعه بأن مقتضى النصوص الواردة في نكاح الأمة من غير إذن مولاها المتضمنة إلحاق الولد بها، والنصوص الواردة في نكاح العبد من غير إذن مولاه المتضمنة إلحاق الولد به: هو أن عدم الإذن موجب للالحاق، وفي المقام حاصل في الأبوين معا، فيلحق الولد بهما معا. لكن ما ذكر لا يخلو من خفاء، لاختلاف المورد. مع أنك عرفت الاشكال في خبر العلاء ابن رزين الدال على رقية ولد العبد المتزوج بلا إذن. وسيجئ أيضا الاشكال في نصوص الأمة المتزوجة بغير إذن مولاها، والخلاف في ذلك، واختيار المصنف والجواهر حرية الولد، خلافا لما نسب إلى المشهور. ولأجل ذلك يكون تخصيص الحكم المذكور بصورة جهلهما، وإلحاق صورة علمها بالزنا في الالحاق بالأم - عملا بقاعدة تبعية النماء للأم - أولى، لو لم يكن إجماع على خلافه.
(1) في المسالك: " ظاهرهم الاتفاق عليه ". وفي الجواهر: " بلا خلاف ولا إشكال في الصورتين " بناء على عدم المزية لأحدهما، الموجبة لترجيح الالحاق به على الالحاق بالآخر. خلافا لأبي الصلاح، كما تقدم.
نعم يشكل: بأنه مع الزنا بالأمة يلحق الولد بالأم عندهم، والعقد بلا إذن بمنزلة العدم، فالنكاح معه يكون من الزنا. ولأجل ذلك خص بعض الحكم بالتشريك في المقام بصورة الجهل، لئلا يكون من الزنا. وفي الجواهر دفعه بأن مقتضى النصوص الواردة في نكاح الأمة من غير إذن مولاها المتضمنة إلحاق الولد بها، والنصوص الواردة في نكاح العبد من غير إذن مولاه المتضمنة إلحاق الولد به: هو أن عدم الإذن موجب للالحاق، وفي المقام حاصل في الأبوين معا، فيلحق الولد بهما معا. لكن ما ذكر لا يخلو من خفاء، لاختلاف المورد. مع أنك عرفت الاشكال في خبر العلاء ابن رزين الدال على رقية ولد العبد المتزوج بلا إذن. وسيجئ أيضا الاشكال في نصوص الأمة المتزوجة بغير إذن مولاها، والخلاف في ذلك، واختيار المصنف والجواهر حرية الولد، خلافا لما نسب إلى المشهور. ولأجل ذلك يكون تخصيص الحكم المذكور بصورة جهلهما، وإلحاق صورة علمها بالزنا في الالحاق بالأم - عملا بقاعدة تبعية النماء للأم - أولى، لو لم يكن إجماع على خلافه.