____________________
باقيا في موضوعه كان المهر باقيا أيضا. وعلى هذا يتعين تمام المهر في جميع الصور المذكورة، كما يتعين العمل بالشروط التي تضمنها العقد.
فإذا ماتت الزوجة وقد اشترطت على زوجها في عقد النكاح أن يسرج في المسجد عشرين سنة، وجب على الزوج الاسراج المدة المذكورة.
وكذا الكلام في الشروط في عقد النكاح إذا ارتدت الزوجة، أو أسلمت، أو حرمت على زوجها برضاع، فإنها لا تبطل بذلك، وإن خرجت الزوجة عن الزوجية.
وإذا كان الفراق بالفسخ الاختياري بطل تمام المهر، لأن المهر قائم بالعقد، وقد ارتفع وانحل. وكذا الشروط القائمة بالعقد، فإنها تبطل، ولا يجب العمل بها. ولا فرق بين أن يكون المباشر للفسخ الزوج، والزوجة، كما هو الحكم في فسخ أحد الزوجين بعيب في الآخر قبل الدخول، إلا في العنن، ففيه التنصيف، للدليل. كما لا فرق في الفرض الأول بين أن يكون السبب الطارئ باختيار الزوج، أو الزوجة، وأن يكون باختيارهما معا، وأن لا يكون باختيار أحدهما. وأما الطلاق بأنواعه فمما لا يرتبط بالعقد، ولا بموضوعه، وإنما يحدث أثرا مضادا لأثر العقد، فلا مجال لالحاق المقام به. وعلى ما ذكرنا يشكل الحكم فيما ذكروه هنا، وفي باب إسلام أحد الزوجين، وفي باب الرضاع المحرم.
(1) قال في القواعد: " ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد، أو جميعه. فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع، حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم
فإذا ماتت الزوجة وقد اشترطت على زوجها في عقد النكاح أن يسرج في المسجد عشرين سنة، وجب على الزوج الاسراج المدة المذكورة.
وكذا الكلام في الشروط في عقد النكاح إذا ارتدت الزوجة، أو أسلمت، أو حرمت على زوجها برضاع، فإنها لا تبطل بذلك، وإن خرجت الزوجة عن الزوجية.
وإذا كان الفراق بالفسخ الاختياري بطل تمام المهر، لأن المهر قائم بالعقد، وقد ارتفع وانحل. وكذا الشروط القائمة بالعقد، فإنها تبطل، ولا يجب العمل بها. ولا فرق بين أن يكون المباشر للفسخ الزوج، والزوجة، كما هو الحكم في فسخ أحد الزوجين بعيب في الآخر قبل الدخول، إلا في العنن، ففيه التنصيف، للدليل. كما لا فرق في الفرض الأول بين أن يكون السبب الطارئ باختيار الزوج، أو الزوجة، وأن يكون باختيارهما معا، وأن لا يكون باختيار أحدهما. وأما الطلاق بأنواعه فمما لا يرتبط بالعقد، ولا بموضوعه، وإنما يحدث أثرا مضادا لأثر العقد، فلا مجال لالحاق المقام به. وعلى ما ذكرنا يشكل الحكم فيما ذكروه هنا، وفي باب إسلام أحد الزوجين، وفي باب الرضاع المحرم.
(1) قال في القواعد: " ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد، أو جميعه. فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع، حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم