____________________
يعتبر في عموم السلطنة وجود مصلحة للمملوك، كما هو ظاهر. وعن المختلف: " لو ملك (يعني: العبد) لما جاز للمولى أخذه منه قهرا.
والثاني باطل إجماعا ". وهو شامل لما نحن فيه.
(1) هذا لم يعرف قولا لأحد منا، فإن الأقوال المحكية في المسألة - على كثرتها - ليس هذا منها، فقد حكاها جماعة، ومنهم الشيخ الكبير (قده) في شرح القواعد، ولم يذكر هذا القول منها. قال (ره) - بعد الاستدلال على عدم الملكية مطلقا -: " فلا وجه للقول بأنه يملك مطلقا. فنسب إلى الأكثر في رواية، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى. أو يملك فاضل الضريبة فقط، أو أرش الجناية كذلك. ونسبا إلى الشيخ وأتباعه. أو ملكه مولاه. وربما عد منه فاضل الضريبة. أو ما أذن له في ملكه. أو المركب منهما، على اختلاف أقسامه أو يملك ملكا غير تام. أو التصرف خاصة ".
وكان وجه هذ القول: الأخبار الصحيحة - كما قيل - الدالة على أن العبد وماله لمولاه. ومنها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):
" أنه قال في المملوك: ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، ولا وصية، إلا أن يشاء سيده " (* 1). وتقريب الاستدلال بها: أنه لما امتنع اجتماع ملكيتين مستقلتين على مملوك واحد، يدور الأمر بين التصرف في إضافة المال إلى العبد، بحملها على غير الملكية الحقيقية، لأنه يكفي في الإضافة على نحو المجاز أدنى ملابسة، والتصرف في إضافتها إلى المالك، بحملها على جواز التصرف فيه، وبين التصرف في موضوع ملكية المولى، فيجعل موضوعها المال المضاف إلى العبد، حتى تكون ملكية المولى قائمة بغير ما تقوم به ملكية العبد، فإن ملكية العبد قائمة بذات
والثاني باطل إجماعا ". وهو شامل لما نحن فيه.
(1) هذا لم يعرف قولا لأحد منا، فإن الأقوال المحكية في المسألة - على كثرتها - ليس هذا منها، فقد حكاها جماعة، ومنهم الشيخ الكبير (قده) في شرح القواعد، ولم يذكر هذا القول منها. قال (ره) - بعد الاستدلال على عدم الملكية مطلقا -: " فلا وجه للقول بأنه يملك مطلقا. فنسب إلى الأكثر في رواية، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى. أو يملك فاضل الضريبة فقط، أو أرش الجناية كذلك. ونسبا إلى الشيخ وأتباعه. أو ملكه مولاه. وربما عد منه فاضل الضريبة. أو ما أذن له في ملكه. أو المركب منهما، على اختلاف أقسامه أو يملك ملكا غير تام. أو التصرف خاصة ".
وكان وجه هذ القول: الأخبار الصحيحة - كما قيل - الدالة على أن العبد وماله لمولاه. ومنها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):
" أنه قال في المملوك: ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، ولا وصية، إلا أن يشاء سيده " (* 1). وتقريب الاستدلال بها: أنه لما امتنع اجتماع ملكيتين مستقلتين على مملوك واحد، يدور الأمر بين التصرف في إضافة المال إلى العبد، بحملها على غير الملكية الحقيقية، لأنه يكفي في الإضافة على نحو المجاز أدنى ملابسة، والتصرف في إضافتها إلى المالك، بحملها على جواز التصرف فيه، وبين التصرف في موضوع ملكية المولى، فيجعل موضوعها المال المضاف إلى العبد، حتى تكون ملكية المولى قائمة بغير ما تقوم به ملكية العبد، فإن ملكية العبد قائمة بذات