____________________
(1) وفي المسالك: " ظاهرهم الاتفاق عليه.. " إلى أن قال: عللوه بأن الإذن لمملوكه في التزويج مطلقا مقدم على فوات الولد منه، لأنه قد يتزوج من ليس برق، فينعقد الولد حرا. بخلاف من لم يأذن، فيكون الولد له خاصة ".
(2) قد عرفت تعليلهم له بذلك. لكنه عليل، لأن إلحاق الولد بالمملوك حكم شرعي، لا يقبل الاسقاط، فضلا عن السقوط بالاقدام على خلافه، ولامكان فرض اختصاص الإذن بتزويج المملوك، مع أن الحكم عندهم فيه كذلك.
(3) ذكر في الجواهر: أن الوجه فيه النصوص الواردة في تزويج العبد غير المأذون، والواردة في تزويج الأمة غير المأذونة، المتضمنة تبعية الولد لغير المأذون، المستفاد منها اقتضاء عدم المأذونية الالحاق، كما تقدم منه نظيره في غير المأذونين. لكن عرفت إجمالا الاشكال في النصوص المذكورة. وسيأتي الكلام فيها في المسألة الثانية عشرة، والثالثة عشرة.
(4) لما تقدم في غير المأذونين.
(5) وفي الجواهر: " من غير خلاف، ولا إشكال ". وفي المسالك:
(2) قد عرفت تعليلهم له بذلك. لكنه عليل، لأن إلحاق الولد بالمملوك حكم شرعي، لا يقبل الاسقاط، فضلا عن السقوط بالاقدام على خلافه، ولامكان فرض اختصاص الإذن بتزويج المملوك، مع أن الحكم عندهم فيه كذلك.
(3) ذكر في الجواهر: أن الوجه فيه النصوص الواردة في تزويج العبد غير المأذون، والواردة في تزويج الأمة غير المأذونة، المتضمنة تبعية الولد لغير المأذون، المستفاد منها اقتضاء عدم المأذونية الالحاق، كما تقدم منه نظيره في غير المأذونين. لكن عرفت إجمالا الاشكال في النصوص المذكورة. وسيأتي الكلام فيها في المسألة الثانية عشرة، والثالثة عشرة.
(4) لما تقدم في غير المأذونين.
(5) وفي الجواهر: " من غير خلاف، ولا إشكال ". وفي المسالك: