____________________
المال، وملكية المولى قائمة بالمال المضاف إليه، فتكون ملكية المولى في طول ملكية العبد، لأن موضوعها متأخر رتبة عن موضوع ملكية العبد، فلا تكون من اجتماع الملكيتين في موضوع واحد، بل هما في موضوعين مترتبين. وفيه: أن هذا المعنى بعيد عن الأذواق العرفية. فيتعين أحد التصرفين الأولين. وإذا دار الأمر بين التصرف في الصدر، والتصرف في الذيل، يتعين الثاني، لأن الأول يقع في موقعه من الذهن، فيحمل الثاني عليه، لا العكس. مضافا إلى أن الظاهر تضاد الملكيتين ولو كانتا طوليتين. واختلاف الرتبة لا يرفع التضاد بينهما، ولا يسوغ اجتماعهما.
وملكية الله سبحانه للعباد وما هو لهم ليس من باب اجتماع الملكيتين الطوليتين، فإن ملكية الله تعالى قائمة بذات مال العبد، لا بما هو مضاف، بل من باب اجتماع ملكيتين من سنخين، فإن سنخ ملكية الله تعالى غير سنخ ملكية العبد، والإضافة القائمة بين المال والعباد غير الإضافة القائمة بين المال وخالقه - جل شأنه. وتقدست أسماؤه - نظير اختلاف الإضافتين في مثل قولنا: " السرج للدابة " و" السرج لزيد ". فلاحظ وتأمل.
(1) على ما عرفت في الملك المتحد، فإنه لا فرق بين اتحاد المالك وتعدده، بلا إشكال ولا خلاف.
(2) أما التوقف على ذلك: فلقاعدة السلطنة. وأما الصحة حينئذ:
فلما عرفت سابقا، لعدم الفرق بين الفروض.
(3) إذ لا دليل على ذلك ولا سلطنة للمالك عليهما، بعد أن كان
وملكية الله سبحانه للعباد وما هو لهم ليس من باب اجتماع الملكيتين الطوليتين، فإن ملكية الله تعالى قائمة بذات مال العبد، لا بما هو مضاف، بل من باب اجتماع ملكيتين من سنخين، فإن سنخ ملكية الله تعالى غير سنخ ملكية العبد، والإضافة القائمة بين المال والعباد غير الإضافة القائمة بين المال وخالقه - جل شأنه. وتقدست أسماؤه - نظير اختلاف الإضافتين في مثل قولنا: " السرج للدابة " و" السرج لزيد ". فلاحظ وتأمل.
(1) على ما عرفت في الملك المتحد، فإنه لا فرق بين اتحاد المالك وتعدده، بلا إشكال ولا خلاف.
(2) أما التوقف على ذلك: فلقاعدة السلطنة. وأما الصحة حينئذ:
فلما عرفت سابقا، لعدم الفرق بين الفروض.
(3) إذ لا دليل على ذلك ولا سلطنة للمالك عليهما، بعد أن كان