خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات.
وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع)، إن ذلك يبلغها
____________________
المحمولة على الايذاء المحرم. لا لأجل القصور في موضوع العقد، لتدل على الفساد.
(1) لاطلاق النص الآتي.
(2) هذا يتم لو كان موضوع المنع الفاطميتين. لكن الموضوع من كان من ولد فاطمة، وهو يصدق على من تولد منها، ولو من البنات.
كما ذكره في الجواهر، وجعله من جملة وجوه الاشكال في الخبر، لأنه لا يخلو منه كثير من الناس، بل أكثر الناس. ولعله لذلك خص المصنف (ره) الحكم بغيره.
(3) رواه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد، قال: " سمعت.. " (* 1) ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع (عن علي بن السندي عن محمد بن الربيع. خ) عن
(1) لاطلاق النص الآتي.
(2) هذا يتم لو كان موضوع المنع الفاطميتين. لكن الموضوع من كان من ولد فاطمة، وهو يصدق على من تولد منها، ولو من البنات.
كما ذكره في الجواهر، وجعله من جملة وجوه الاشكال في الخبر، لأنه لا يخلو منه كثير من الناس، بل أكثر الناس. ولعله لذلك خص المصنف (ره) الحكم بغيره.
(3) رواه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد، قال: " سمعت.. " (* 1) ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع (عن علي بن السندي عن محمد بن الربيع. خ) عن