____________________
مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 1) وموثق علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (* 2)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 3). ففي صحيح الحلبي التصريح بحرمتهما جمعيا بعد وطء الثانية عمدا.
(1) كما سبق في المسألة السابقة.
(2) للاطلاق.
(3) كما عرفت التقييد به من النصوص.
(4) كما حكاه في الشرائع قولا لبعض، أخذا بظاهر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما، ثم يطأ الأخرى بجهالة. قال (ع): إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا " (* 4). ولا ينافي ذلك ما في خبر عبد الغفار الطائي، فإن ما فيه من قوله: " قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها (يعني: الثانية).
(1) كما سبق في المسألة السابقة.
(2) للاطلاق.
(3) كما عرفت التقييد به من النصوص.
(4) كما حكاه في الشرائع قولا لبعض، أخذا بظاهر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما، ثم يطأ الأخرى بجهالة. قال (ع): إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا " (* 4). ولا ينافي ذلك ما في خبر عبد الغفار الطائي، فإن ما فيه من قوله: " قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها (يعني: الثانية).