____________________
قال: إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يخطب أختها " (* 1)، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع): " في رجل طلق امرأته وهي حبلى، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال (ع): لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (بطنها خ ل) " (* 2) بناء على حمله على الطلاق الرجعي، جمعا بينه وبين ما قبله.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه خبر الكناني المتقدم. مضافا إلى عمومات الحل بعد عدم كونه جمعا بين الأختين.
(2) لما يستفاد من نصوص جواز رجوع المختلعة بالبذل من كونه أشبه بالمعاوضة بينه وبين رجوع الزوج بها، فإذا تعذر الثاني - للزوم الجمع بين الأختين أو نحو ذلك من موانع الرجوع - تعذر الأول أيضا.
(3) وهو ما رواه في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد قال:
" قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى، فينقضي الأجل بينهما، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب (ع): لا يحل له أن يتزوجها حتى
(1) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه خبر الكناني المتقدم. مضافا إلى عمومات الحل بعد عدم كونه جمعا بين الأختين.
(2) لما يستفاد من نصوص جواز رجوع المختلعة بالبذل من كونه أشبه بالمعاوضة بينه وبين رجوع الزوج بها، فإذا تعذر الثاني - للزوم الجمع بين الأختين أو نحو ذلك من موانع الرجوع - تعذر الأول أيضا.
(3) وهو ما رواه في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد قال:
" قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى، فينقضي الأجل بينهما، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب (ع): لا يحل له أن يتزوجها حتى