____________________
التخيير ثانيا، وأنه لا فرق في نظر العقل بين احتمال الموافقة المقرون باحتمال المخالفة، وبين القطع بالمخالفة المقرون بالقطع بالموافقة. ففي المقام تخصيص أحد الشخصين بتمام المال يوجب الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية، والتوزيع يوجب الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية. ولا فرق بينهما في نظر العقل.
والثاني أيضا: غير ظاهر، لأن ما ورد (*) في الموارد الخاصة المذكورة * - مثل رواية عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال:
أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما " (* 1)، ورواية السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه: " في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينار، فضاع دينار منهما. فقال (ع): يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين " (* 2). ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " في رجلين اختصما في دابة في أيديهما. إلى أن قال: فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البينة.
فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " (* 3)، ورواية غياث بن إبراهيم: " لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (* 4) ونحوهما رواية تميم بن طرفة (* 5). ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع): " في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما " (* 6)، ورواية رفاعة: " وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما
والثاني أيضا: غير ظاهر، لأن ما ورد (*) في الموارد الخاصة المذكورة * - مثل رواية عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال:
أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما " (* 1)، ورواية السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه: " في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينار، فضاع دينار منهما. فقال (ع): يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين " (* 2). ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " في رجلين اختصما في دابة في أيديهما. إلى أن قال: فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البينة.
فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف. فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " (* 3)، ورواية غياث بن إبراهيم: " لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (* 4) ونحوهما رواية تميم بن طرفة (* 5). ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع): " في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما " (* 6)، ورواية رفاعة: " وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما