إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها (2) إيذاء لها حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله " من آذاها فقد آذاني ".
____________________
محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، قال: " سمعته يقول: لا يحل.. " (* 1).
(1) بل في الجواهر: " عن بعض الناس أنه من البدع ". واحتمل كون الخبر المزبور من انتحال أبي الخطاب، نظير انتحاله أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة. وكفى في تحقق الاعراض أنه لم يتعرض للحكم المذكور في كلام المتقدمين والمتأخرين ومتأخريهم إلى زمان المحدث البحراني وما قارب عصره، ولم يتعرض له إلا جماعة من الأخباريين، ولم يتضح البناء على الحرمة إلا من نادر منهم، والباقون ما بين راد له، ومتردد فيه.
(2) هذا الاشكال ذكره في الحدائق وأجاب عنه بأن المشقة النقل والشدة والصعوبة، وذلك يستلزم الأذى، فإن الأذى هو الضرر، وهو أقل مراتب المشقة. وفيه: أن إيذاءها (ع) المنهي عنه يراد به الايلام النفساني، وهو غير لازم من المشقة، فإنه إذا نزل الانسان ضيف عزيز يجد أعظم المشقة من نزوله للاهتمام في إكرامه وتهيئة الطعام ولوازم الضيافة له، مع التلذذ النفساني في ذلك، والصلحاء من الناس يتحملون المشقة في صيام شهر رمضان في الصيف، مع التلذذ النفساني، والمجاهدون في ميدان القتال والجلاد في أعظم مشقة، مع التلذذ النفساني.. وهكذا.
فالآلام النفسانية لا تلازم المشقة. نعم الحمل على الكراهة بقرينة التعليل المذكور موقوف على إثبات أن إدخال الشاق عليها مكروه. وهو غير
(1) بل في الجواهر: " عن بعض الناس أنه من البدع ". واحتمل كون الخبر المزبور من انتحال أبي الخطاب، نظير انتحاله أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة. وكفى في تحقق الاعراض أنه لم يتعرض للحكم المذكور في كلام المتقدمين والمتأخرين ومتأخريهم إلى زمان المحدث البحراني وما قارب عصره، ولم يتعرض له إلا جماعة من الأخباريين، ولم يتضح البناء على الحرمة إلا من نادر منهم، والباقون ما بين راد له، ومتردد فيه.
(2) هذا الاشكال ذكره في الحدائق وأجاب عنه بأن المشقة النقل والشدة والصعوبة، وذلك يستلزم الأذى، فإن الأذى هو الضرر، وهو أقل مراتب المشقة. وفيه: أن إيذاءها (ع) المنهي عنه يراد به الايلام النفساني، وهو غير لازم من المشقة، فإنه إذا نزل الانسان ضيف عزيز يجد أعظم المشقة من نزوله للاهتمام في إكرامه وتهيئة الطعام ولوازم الضيافة له، مع التلذذ النفساني في ذلك، والصلحاء من الناس يتحملون المشقة في صيام شهر رمضان في الصيف، مع التلذذ النفساني، والمجاهدون في ميدان القتال والجلاد في أعظم مشقة، مع التلذذ النفساني.. وهكذا.
فالآلام النفسانية لا تلازم المشقة. نعم الحمل على الكراهة بقرينة التعليل المذكور موقوف على إثبات أن إدخال الشاق عليها مكروه. وهو غير