____________________
إلا في الأعصار الأخيرة. وإلا فكلام المتقدمين من أصحابنا رضوان الله عليهم والمتأخرين خال من ذكرها والتعرض لها. وقد اختلف فيها الكلام وكثر النقض والابرام بين علماء عصرنا، ومن تقدمه قليلا، فما بين من جزم بالتحريم، ومن جزم بالحل، ومن توقف في ذلك:
(1) يظهر ذلك من الحدائق، حيث قال: " والتحقيق: أن هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأختين حذو النعل بالنعل. وحينئذ فالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة، وهو أن يفارق الثانية، وإن طلقها فهو أولى ".
ولم أعرف من وافقه على ذلك.
(2) يظهر ذلك من الشيخ جعفر بن كمال الدين، ولم يتحقق لدي موافق على ذلك. نعم نسب إلى الشيخ سليمان البحراني، فقد حكي عنه أنه أمر رجلا بطلاق إحدى نسائه، وكانت فاطميتان: ونسب إليه أيضا التوقف، كما نسب إلى الحر العاملي، وهو ظاهر الوسائل، حيث قال: " باب حكم الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) ": وكيف كان فالقائل بالحرمة والبطلان أو بالحرمة فقط نادر من الأخباريين. ونسبته إلى جماعة منهم غير ظاهرة.
(3) أما أنها تكليفية على تقديرها: فلأجل التعليل في الخبر بالمشقة،
(1) يظهر ذلك من الحدائق، حيث قال: " والتحقيق: أن هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأختين حذو النعل بالنعل. وحينئذ فالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة، وهو أن يفارق الثانية، وإن طلقها فهو أولى ".
ولم أعرف من وافقه على ذلك.
(2) يظهر ذلك من الشيخ جعفر بن كمال الدين، ولم يتحقق لدي موافق على ذلك. نعم نسب إلى الشيخ سليمان البحراني، فقد حكي عنه أنه أمر رجلا بطلاق إحدى نسائه، وكانت فاطميتان: ونسب إليه أيضا التوقف، كما نسب إلى الحر العاملي، وهو ظاهر الوسائل، حيث قال: " باب حكم الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) ": وكيف كان فالقائل بالحرمة والبطلان أو بالحرمة فقط نادر من الأخباريين. ونسبته إلى جماعة منهم غير ظاهرة.
(3) أما أنها تكليفية على تقديرها: فلأجل التعليل في الخبر بالمشقة،