وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم (2).
____________________
الأولى: حرمة الثانية دون الأولى. اختاره في الشرائع والقواعد وغيرهما.
الثاني: حرمة الأولى دون الثانية، على ما حكاه في الشرائع قولا. الثالث:
حرمة الأولى مع العلم، ولا تحل إلا باخراج الثانية عن الملك لا بقصد العود إلى الأولى. ومع الجهل لا تحرم الأولى، كما حكاه في الشرائع قولا، وحكاه في كشف اللثام عن ابن حمزة، وجعله أقوى من قول الشيخ.
وهو الذي اختاره في المتن. الرابع: القول المذكور بعينه، لكن مع الجهل تحرم الأولى وتحل باخراج الثانية عن ملكه. ولو بنية العود إلى الأولى.
اختاره في النهاية. وتبعه عليه جماعة، منهم صاحب الجواهر. الخامس:
أنه إن كان عالما حرمت عليه الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه مطلقا.
وإن كان جاهلا لم تحرم. وهذا القول حكاه في التهذيب قولا، ولم يعرف قائله. ومن ذلك يظهر أن الأقوال في التفصيل بين العلم والجهل ثلاثة.
والمتحصل من الأدلة هو القول الثالث، المختار في المتن. أما القولان الأولان: فهما منافيان لجميع النصوص المشتملة على التفصيل بين العلم والجهل، وللنصوص المتضمنة أنه إذا وطئ الثانية حرمتا جميعا. وأما الرابع: فمناف لنصوص التفصيل بين العلم والجهل والحرمة في الأول والحل في الثاني، من دون وجه ظاهر، غير خبر الطائي الذي هو مع ضعف سنده، يمكن الجمع بينه وبينهما بالحمل على الكراهة. وأما الخامس: فمناف لخبر الكناني وما بمضمونه من النصوص الكثيرة. من دون وجه ظاهر. فلاحظ.
(1) كما يقتضيه إطلاق القول الثاني والرابع.
(2) يعني: فلا تحل الأولى إلا باخراج الثانية عن ملكه لا بقصد الرجوع إلى الأولى. لكن هذا الاحتمال لا قائل به.
الثاني: حرمة الأولى دون الثانية، على ما حكاه في الشرائع قولا. الثالث:
حرمة الأولى مع العلم، ولا تحل إلا باخراج الثانية عن الملك لا بقصد العود إلى الأولى. ومع الجهل لا تحرم الأولى، كما حكاه في الشرائع قولا، وحكاه في كشف اللثام عن ابن حمزة، وجعله أقوى من قول الشيخ.
وهو الذي اختاره في المتن. الرابع: القول المذكور بعينه، لكن مع الجهل تحرم الأولى وتحل باخراج الثانية عن ملكه. ولو بنية العود إلى الأولى.
اختاره في النهاية. وتبعه عليه جماعة، منهم صاحب الجواهر. الخامس:
أنه إن كان عالما حرمت عليه الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه مطلقا.
وإن كان جاهلا لم تحرم. وهذا القول حكاه في التهذيب قولا، ولم يعرف قائله. ومن ذلك يظهر أن الأقوال في التفصيل بين العلم والجهل ثلاثة.
والمتحصل من الأدلة هو القول الثالث، المختار في المتن. أما القولان الأولان: فهما منافيان لجميع النصوص المشتملة على التفصيل بين العلم والجهل، وللنصوص المتضمنة أنه إذا وطئ الثانية حرمتا جميعا. وأما الرابع: فمناف لنصوص التفصيل بين العلم والجهل والحرمة في الأول والحل في الثاني، من دون وجه ظاهر، غير خبر الطائي الذي هو مع ضعف سنده، يمكن الجمع بينه وبينهما بالحمل على الكراهة. وأما الخامس: فمناف لخبر الكناني وما بمضمونه من النصوص الكثيرة. من دون وجه ظاهر. فلاحظ.
(1) كما يقتضيه إطلاق القول الثاني والرابع.
(2) يعني: فلا تحل الأولى إلا باخراج الثانية عن ملكه لا بقصد الرجوع إلى الأولى. لكن هذا الاحتمال لا قائل به.