ابن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال: كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال: الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
427 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
428 - 3 عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
429 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته قلت: كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، ولا ينافي ذلك:
430 - 5 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى امام ولو سلم لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا، فأما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع، فأما ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء قبل الغسل، ويدل على ذلك قول:
أبي عبد الله عليه السلام في رواية ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة 431 - 6 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده