340 / 5 وسئل الصادق (ع) عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض فقال إن كان قدر كر لم ينجسه شئ 341 / 6 عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا 342 / 7 وعنه صلى الله عليه وآله قال إذا بلغ الماء قلتين (1) لم يحمل خبثا 343 / 8 العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي (ع) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا خاضه (1) فأبصره يوما أبو جعفر (ع) فقال إن هذا لا يصيب شيئا الا طهره فلا تعد منه غسلا قلت وإنما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب مع أنه ليس فيه ما يدل على اشتراط الكثرة والكرية جمعا بينه وبين ما دل على نجاسة القليل بالملاقاة وقال الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة (2) في كلام له مضافا إلى
(١٩٨)