العياشي (١).
ومع ذلك كلها صريحة، وجملة منها معللة ومخالفة لما عليه الجمهور كافة، في المنتهى (٢)، فيقيد بها إطلاق قوله سبحانه: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (3)، ونحوه من إطلاق السنة ولو كانت مقطوعا بها متواترة.
مع إمكان المناقشة في أصل شمول نحو هذين الاطلاقين، لزمان مؤخر عن السنة، لكونه المتبادر منه خاصة، مع أن إطلاق الثاني وارد لبيان أحكام أخر غير الوقت.
فيمكن التأمل في شموله أيضا من هذا الوجه، ويحمل ما ظاهره المنافاة لها من الأخبار - مع قصور سنده، وإضماره، وعدم وضوح دلالته - على التقية، لما عرفته، أو على الاستحباب، كما هو ظاهره على ما قيل (4).
وصريح الصحيح: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدقت (5).
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بوجوب القضاء دون ما مر من الكفارة، كما عليه العماني (6) والحلي والحلبي، وقواه في المنتهى والتحرير (7).
والقول بالاحتياط بالجمع بينهما كما عن الإسكافي أيضا (8) إن أريد بالاحتياط الوجوب، وإلا فلا ضعف فيه، لرجحانه، خروجا عن شبهة الخلاف، وعملا بصريح ما مر من الصحيح.