المعتبر (1) والمنتهى (2). وفي الناصرية أنه مذهب أكثر أصحابنا (3).
وظاهر العبارة التردد، ولعله لذلك وللأصل، مع اختصاص ما دل على الوجوب من العمومات كتابا وسنة بالبالغ، لأنه تكليف وليس الطفل من أهله.
مضافا إلى الرواية الثانية: ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (4)، وهي موثقة، ومع ذلك معتضدة بالأصل، وعموم رفع القلم، وخصوص ما استفاض من الصحاح وغيرها بنفي الزكاة عن مال اليتيم على الاطلاق، مع دلالة بعضها على تلازم وجوب الصلاة والزكاة نفيا وإثباتا.
فهذه الرواية أولى، وعليها جملة من أعاظم القدماء، وتبعهم المتأخرون كافة على الظاهر المصرح به في المدارك (5)، وعزاها في التحرير (6) إلى أكثر علمائنا، وادعى شهرتها غير واحد.
وبالجملة فهذه الرواية أرجح من الأولى، وإن كانت صحيحة، سيما وقد عزى القول بمضمونها في المنتهى إلى الجمهور كافة (7) فيتجه حملها على التقية أو