رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ١٤٧
المرسل غيره وإن كان قبله، لأن الالحاق بالصحيح بمثله، وكذا بدعوى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير، وأنه لا يروي إلا عن ثقة غير متضح، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقرر.
سيما مع اعتضاده في المسألة بعمل الأكثر، وإن اختلفوا في إطلاق الحكم بنفي الضمان، كما عن جماعة، منهم الشيخ في المبسوط (1) أو تقييده بصورة الدفع مع الاجتهاد، وإلا فيضمن كما في ظاهر العبارة والمنتهى (2)، وعن المعتبر (3) والأصح الأول عملا بعموم مقتضى الأصل، مع عدم ظهور ما يصلح لتخصيصه فيصح الثاني.
عدا ما قيل: من أن المالك أمين على الزكاة فيجب عليه الاجتهاد، والاستظهار في دفعها إلى مستحقها (4)، فبدونه تجب الإعادة.
والصحيح: قلت له: رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤدها إلى أهلها لما مضى، قلت: فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى (5). وفي رواية أخرى مثلها، غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد فلا.

(1) المبسوط: كتاب الزكاة في قسمة الزكاة ج 1 ص 261.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 527 س 8.
(3) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 569.
(4) والقائل هو صاحب المدارك حيث استدل لهما: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 5 ص 206 فراجع.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 147.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست