(595) 42 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.
فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام فإنه لورثته إذا توفي، يعني الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك، ولو أراد الذي جعل له العمري لما قال:
انه لورثته، لأنه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا أن يجعله له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه.
(596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
(597) 44 يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال:
هي لها على النحو الذي قد قال.
(598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك