والكراهية أولى لقوله عليه السلام " ليس من البر الصيام في السفر " (1).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام، منها: رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في رمضان ولا غيره " (2) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: " عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه فقال لا تصم في السفر ولا تقضي شيئا من صوم التطوع إلا ثلاثة الأيام التي كنت تصومها من كل شهر لأني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح " (3) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا صيام في السفر " (4).
ويصح من المسافر لو نذر يوما معينا، وشرطه سفرا وحضرا في قول مشهور ذهب إليه الشيخان، وأتباعهما، واستدل على ذلك: بما رواه عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألت " عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه أبدا في السفر والحضر " (5).
قال الشيخ: يحمل هذا على من نذر يوما معينا، وشرط صومه سفرا وحضرا واستدل على التأويل: برواية علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس: " يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه فما الذي يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك " (6) ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا.