____________________
دليله كما ترى وأنه مخالف لما مر.
وحكم المحقق بأنه نادر، مع أنه مشتمل على زيادة لا معنى لها.
(الثاني) مذهب الشيخ المفيد، والمبسوط، وسلار، وأبي الصلاح، وابن زهرة، والكيدري، وهو أن في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، لما مر، ولزيادة الشين.
(الثالث) مذهب الصدوق في المقنع، ورواه في الفقيه، ومذهب الشيخ في النهاية والخلاف وكتابي الأخبار (الحديث - الشرح)، والقاضي، والصهرشتي، وابن حمزة، والطبرسي، والمصنف في المختلف وهو أن في العليا أربعمائة، وفي السفلى ستمائة، لأن منفعة السفلى أكثر فناسب كثره ديتها.
ولرواية أبان بن تغلب، عن الصادق عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء (1).
والمناسبة (2) ليست بدليل.
وفي الرواية ضعف، مع منافاتها لما سبق خصوصا مضمرة سماعة (3).
ولكن حملها في الكتابين على ما مر.
ويمكن تخصيص العمومات بغير الشفة، وارجاع ضمير (وفي إحداهما) في رواية زرارة إلى العينين للجمع بين الأدلة.
هذا كان جيدا لو كانت رواية أبان صحيحة لكنها ضعيفة ب (أبي جميلة) (4) المفضل بن صالح الذي قيل: إنه ضعيف كذاب يضع الحديث.
وحكم المحقق بأنه نادر، مع أنه مشتمل على زيادة لا معنى لها.
(الثاني) مذهب الشيخ المفيد، والمبسوط، وسلار، وأبي الصلاح، وابن زهرة، والكيدري، وهو أن في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، لما مر، ولزيادة الشين.
(الثالث) مذهب الصدوق في المقنع، ورواه في الفقيه، ومذهب الشيخ في النهاية والخلاف وكتابي الأخبار (الحديث - الشرح)، والقاضي، والصهرشتي، وابن حمزة، والطبرسي، والمصنف في المختلف وهو أن في العليا أربعمائة، وفي السفلى ستمائة، لأن منفعة السفلى أكثر فناسب كثره ديتها.
ولرواية أبان بن تغلب، عن الصادق عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء (1).
والمناسبة (2) ليست بدليل.
وفي الرواية ضعف، مع منافاتها لما سبق خصوصا مضمرة سماعة (3).
ولكن حملها في الكتابين على ما مر.
ويمكن تخصيص العمومات بغير الشفة، وارجاع ضمير (وفي إحداهما) في رواية زرارة إلى العينين للجمع بين الأدلة.
هذا كان جيدا لو كانت رواية أبان صحيحة لكنها ضعيفة ب (أبي جميلة) (4) المفضل بن صالح الذي قيل: إنه ضعيف كذاب يضع الحديث.