____________________
الثلاثة فيكون في الرابعة وإن كان بعيدا.
والعجب من ابن إدريس أنه اختار هذا المذهب النادر بالنسبة مع عدم ظهور دليله عليه سوى هذه الرواية مع اقتضاء ظاهر الآية الجلد فقط، فتأمل.
وإن كان سند المشهور أيضا لا يخلو عن قصور، فإنه روي في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد (يجلد - خ) ثلاثا، ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات (1).
ولكنها مؤيدة بظاهر الآية، وبالشهرة، بل الاجماع.
والأصل ما ذكرناه من اعتداد الشارع بحفظ النفس.
ورواية محمد بن عيسى، عن يونس لا بأس بها، وكذا لا بأس ب " إسحاق " وبالحقيقة العمل هنا بالاجماع، فتأمل.
ويؤيده أيضا أن المملوك يقتل في الثامنة أو التاسعة كما سيجئ، وهو نصف الحر، فينبغي في الحر ذلك.
وأيضا نعلم من الرواية الدالة على قتل المملوك في الثامنة، قتل الحر في الرابعة.
والتي تدل على ذلك رواية محمد بن سليمان (المصري - ئل)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد أي محمد بن سليمان لا محمد بن مسلم كما قاله في الشرح (2) كأنه غلط - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني
والعجب من ابن إدريس أنه اختار هذا المذهب النادر بالنسبة مع عدم ظهور دليله عليه سوى هذه الرواية مع اقتضاء ظاهر الآية الجلد فقط، فتأمل.
وإن كان سند المشهور أيضا لا يخلو عن قصور، فإنه روي في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد (يجلد - خ) ثلاثا، ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات (1).
ولكنها مؤيدة بظاهر الآية، وبالشهرة، بل الاجماع.
والأصل ما ذكرناه من اعتداد الشارع بحفظ النفس.
ورواية محمد بن عيسى، عن يونس لا بأس بها، وكذا لا بأس ب " إسحاق " وبالحقيقة العمل هنا بالاجماع، فتأمل.
ويؤيده أيضا أن المملوك يقتل في الثامنة أو التاسعة كما سيجئ، وهو نصف الحر، فينبغي في الحر ذلك.
وأيضا نعلم من الرواية الدالة على قتل المملوك في الثامنة، قتل الحر في الرابعة.
والتي تدل على ذلك رواية محمد بن سليمان (المصري - ئل)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد أي محمد بن سليمان لا محمد بن مسلم كما قاله في الشرح (2) كأنه غلط - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني