____________________
وكأن سبب الأكثر اختيار هذه، إنها أوضح سندا، فإن الأولى ضعيفة السند من وجوه.
ولكن هذه أيضا غير صحيحة، بل حسنة كما قالوا، مع امكان المناقشة في ذلك أيضا لوجود جميل وبريد (1) من غير بيان وإضافة، فقد يكون غير الثقة وإن كان الظاهر خلاف ذلك، على أن بدل (جميل عن بريد) في الكافي (حميد بن زياد) (2)، وقيل: إنه واقفي، وقال المصنف في الخلاصة: نعتمد على روايته مع عدم المعارض.
والاعتماد على مثلها في القتل الذي يجب فيه الملاحظة، والاحتياط التام كما مر.
وإنه خلاف ظاهر القرآن.
فيمكن ترجيح الأولى بالأصل والاحتياط.
وإنه لا خلاف في القتل بعد التاسعة فليس الدليل في الحقيقة تلك الضعيفة بل الاجماع ونفي ما دونها لعدم دليل صالح.
على أنه يمكن حمل الثانية على الأولى، فإن القتل بعد الثامنة - بمعنى أنه إن زنى بعد ذلك يقتل - غير بعيد للجمع بين الأدلة ووجود مثلها في الرواية السابقة مع كونها عن بريد أيضا فإنه قال فيها أولا: (إذا زنت ثماني مرات فيجب عليها الرجم) ثم بينه ثانيا بقوله: (فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة) فيبعد نظر الشارح في كلام المصنف حيث قال - بعد استدلال الجماعة بالحسنة -: وأجاب
ولكن هذه أيضا غير صحيحة، بل حسنة كما قالوا، مع امكان المناقشة في ذلك أيضا لوجود جميل وبريد (1) من غير بيان وإضافة، فقد يكون غير الثقة وإن كان الظاهر خلاف ذلك، على أن بدل (جميل عن بريد) في الكافي (حميد بن زياد) (2)، وقيل: إنه واقفي، وقال المصنف في الخلاصة: نعتمد على روايته مع عدم المعارض.
والاعتماد على مثلها في القتل الذي يجب فيه الملاحظة، والاحتياط التام كما مر.
وإنه خلاف ظاهر القرآن.
فيمكن ترجيح الأولى بالأصل والاحتياط.
وإنه لا خلاف في القتل بعد التاسعة فليس الدليل في الحقيقة تلك الضعيفة بل الاجماع ونفي ما دونها لعدم دليل صالح.
على أنه يمكن حمل الثانية على الأولى، فإن القتل بعد الثامنة - بمعنى أنه إن زنى بعد ذلك يقتل - غير بعيد للجمع بين الأدلة ووجود مثلها في الرواية السابقة مع كونها عن بريد أيضا فإنه قال فيها أولا: (إذا زنت ثماني مرات فيجب عليها الرجم) ثم بينه ثانيا بقوله: (فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة) فيبعد نظر الشارح في كلام المصنف حيث قال - بعد استدلال الجماعة بالحسنة -: وأجاب