____________________
ينبغي الاحتياط التام في ذلك لظاهر الآية المقتضية للجلد فقط حتى يثبت غيره، ولما ثبت أنه استحق القتل في الرابعة بالاتفاق فلا حرج في اختياره.
وأما قبلها فلا دليل عليه بحسب الظاهر إلا رواية يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال عليه السلام: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (1).
وهي قاصرة من جهة السند، لأن سندها: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، لاشتراك يونس وإن كان الظاهر أنه ابن عبد الرحمان، ومع ذلك فيه قول خصوصا لابن بابويه الذي هو صاحب هذا المذهب.
وقد يناقش في أحمد بن محمد، فإنه أيضا مشترك، بل في محمد بن يحيى، وصفوان أيضا هذا في الكافي.
وأما في التهذيب فهي مقطوعة عن يونس، وقيل: الطريق إلى يونس بن عبد الرحمان (2) صحيح، فإن كان هو، فهو صحيح.
ولكن يرد عليه إن في الطريق محمد بن عيسى، عن يونس كما في السند الرابعة (3) فتأمل.
وفي الدلالة أيضا من حيث العموم مع نقل يونس خلافه، فيمكن تخصيصها بغير الزاني جمعا بين الأدلة كما قاله في التهذيب وحملها على القتل بعد
وأما قبلها فلا دليل عليه بحسب الظاهر إلا رواية يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال عليه السلام: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (1).
وهي قاصرة من جهة السند، لأن سندها: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، لاشتراك يونس وإن كان الظاهر أنه ابن عبد الرحمان، ومع ذلك فيه قول خصوصا لابن بابويه الذي هو صاحب هذا المذهب.
وقد يناقش في أحمد بن محمد، فإنه أيضا مشترك، بل في محمد بن يحيى، وصفوان أيضا هذا في الكافي.
وأما في التهذيب فهي مقطوعة عن يونس، وقيل: الطريق إلى يونس بن عبد الرحمان (2) صحيح، فإن كان هو، فهو صحيح.
ولكن يرد عليه إن في الطريق محمد بن عيسى، عن يونس كما في السند الرابعة (3) فتأمل.
وفي الدلالة أيضا من حيث العموم مع نقل يونس خلافه، فيمكن تخصيصها بغير الزاني جمعا بين الأدلة كما قاله في التهذيب وحملها على القتل بعد