____________________
وفيها دلالة على رمي الإمام أولا، ووجوبه غير معلوم، وسيجئ أن ذلك فيما إذا ثبت الرجم بالاقرار، وإذا ثبت بالبينة، فإن من يبدأ، الشهود.
وكذا (1) على كون الأحجار صغارا، ووجهه أيضا، غير ظاهر.
ويدل على تفضيل الابتداء بالرجم، رواية صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الناس (2).
ويدل على الدفن أيضا موثقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا، أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم (يرمي - ئل) الناس بعد بأحجار صغار (3).
وهذه مثل الأولى، ومثلها موثقة سماعة (4).
والتأسي به صلى الله عليه وآله، فإن المنقول إنه حفر لماعز بن مالك ثم رجم (5).
ولكن الأخبار قد عرفت سندها، واشتمالها على ما لا يجب من ابتداء الإمام، وصغار الأحجار، وإن الفعل مطلقا لا يدل على الوجوب على كل حال، مع أنه ما فعله صلى الله عليه وآله ولم يعلم كون ذلك بأمره، ولا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب لو كان، فتأمل.
وكذا (1) على كون الأحجار صغارا، ووجهه أيضا، غير ظاهر.
ويدل على تفضيل الابتداء بالرجم، رواية صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الناس (2).
ويدل على الدفن أيضا موثقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا، أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم (يرمي - ئل) الناس بعد بأحجار صغار (3).
وهذه مثل الأولى، ومثلها موثقة سماعة (4).
والتأسي به صلى الله عليه وآله، فإن المنقول إنه حفر لماعز بن مالك ثم رجم (5).
ولكن الأخبار قد عرفت سندها، واشتمالها على ما لا يجب من ابتداء الإمام، وصغار الأحجار، وإن الفعل مطلقا لا يدل على الوجوب على كل حال، مع أنه ما فعله صلى الله عليه وآله ولم يعلم كون ذلك بأمره، ولا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب لو كان، فتأمل.