____________________
والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر، والبكرة جلد مائة ونفي سنة (1).
قيل هي صحيحة، وفيه تأمل لوجود عبد الرحمان بن حماد المجهول (2).
ومثلها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام أنه قال: البكر والبكرة جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (3).
وهي عامية ولا تضر.
وقد اختلف في تفسيره، فقال جماعة: إنه الحر الذكر الغير المحصن فيجب لهذه الثلاث على كل زان ذكر حر غير محصن بالمعنى الذي تقدم، سواء أملك أي عقد على امرأة دواما وتكون هي في حباله ولم يدخل بها، أو دخل بها وغاب عنها أم لم يعقد أصلا.
وهو غير معلوم من الروايات، والمفهوم من الروايات غيره مثل ما تقدم.
ومثل رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (4).
ورواية أخرى عنه عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد (جلد - ئل) مائة ونفي سنة (5).
قيل: هذه مرسلة، لعلها (6) رآها في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمان
قيل هي صحيحة، وفيه تأمل لوجود عبد الرحمان بن حماد المجهول (2).
ومثلها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام أنه قال: البكر والبكرة جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (3).
وهي عامية ولا تضر.
وقد اختلف في تفسيره، فقال جماعة: إنه الحر الذكر الغير المحصن فيجب لهذه الثلاث على كل زان ذكر حر غير محصن بالمعنى الذي تقدم، سواء أملك أي عقد على امرأة دواما وتكون هي في حباله ولم يدخل بها، أو دخل بها وغاب عنها أم لم يعقد أصلا.
وهو غير معلوم من الروايات، والمفهوم من الروايات غيره مثل ما تقدم.
ومثل رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (4).
ورواية أخرى عنه عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد (جلد - ئل) مائة ونفي سنة (5).
قيل: هذه مرسلة، لعلها (6) رآها في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمان