____________________
وفي بعضها: متلثمين مع قوله: كل من لله عليه حد لا يرمي حجرا (1) ونحو ذلك.
وفي بعضها: لما قال ذلك رجع بعض وبقي بعض (2).
وفي بعضها: إنه ما بقي غيره وغير الحسنين عليهم السلام (3).
وأما كون الأقل واحدا في جهة اختياره، فذهب بعض اللغويين إلى أن أقل الطائفة واحد كما في قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة طائفة " (4)، إذ لا شك أنه يكفي هنا نفر طائفة من كل فرقة وهذا ظاهر.
ولأن طائفة الشئ بعضه، والواحد من المؤمنين بعضهم.
ولرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قول الله عز وجل: " لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال: في إقامة الحدود وفي قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة واحد، وقال: لا يستحلف صاحب الحد (5).
ولأن الأصل عدم الزيادة وعدم وجوب (على - خ) أزيد من ذلك الواحد.
وقيل: أقله ثلاثة، كأنه فهموا أن معناها الجمع وأقله ثلاثة وكأنه جعل (من المؤمنين) بيانا ل (الطائفة)، وليس كذلك.
وقيل: أربعة عدد الشهود.
واعلم أن ظاهر الآية أن المراد بالعذاب هو الجلد، لأنه المذكور سابقا
وفي بعضها: لما قال ذلك رجع بعض وبقي بعض (2).
وفي بعضها: إنه ما بقي غيره وغير الحسنين عليهم السلام (3).
وأما كون الأقل واحدا في جهة اختياره، فذهب بعض اللغويين إلى أن أقل الطائفة واحد كما في قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة طائفة " (4)، إذ لا شك أنه يكفي هنا نفر طائفة من كل فرقة وهذا ظاهر.
ولأن طائفة الشئ بعضه، والواحد من المؤمنين بعضهم.
ولرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قول الله عز وجل: " لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال: في إقامة الحدود وفي قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة واحد، وقال: لا يستحلف صاحب الحد (5).
ولأن الأصل عدم الزيادة وعدم وجوب (على - خ) أزيد من ذلك الواحد.
وقيل: أقله ثلاثة، كأنه فهموا أن معناها الجمع وأقله ثلاثة وكأنه جعل (من المؤمنين) بيانا ل (الطائفة)، وليس كذلك.
وقيل: أربعة عدد الشهود.
واعلم أن ظاهر الآية أن المراد بالعذاب هو الجلد، لأنه المذكور سابقا