____________________
خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله (1).
ثم قال والراوي ضعيف، وفي طريقها سهل بن زياد (2)، وابن إدريس منع من حكم هذه المسألة، وأوجب فيها الحكومة في الكف، وعمل بموجبها أكثر الأصحاب كالشيخ والقاضي وغيرهما وقال المصنف في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به انتهى (3).
دليل القتل من غير رد الدية في المسألة لا يخلو عن قوة، وهو عموم الآيات.
واحتمال الرد لا دليل له، فإن الوجه ممنوع.
وما ذكر في بيانه من قصاص المرأة قياس غير مسموع.
ورواية سورة ليست بصحيحة ولا حسنة، لعدم توثيق سورة، بل عدم مدحه الذي يقتضي الحسن أيضا، فإنه نقل في الخلاصة عن الكشي رواية دالة على صحة عقيدته في الباقر والصادق عليهما السلام وهذا لا يقتضي الايمان الكامل فكيف المدح الموجب للحسن، على أنه قال: في طريق هذه الرواية حذيفة بن منصور (4).
وقد ضعفه ابن الغضائري، وإن قال في كتاب ابن داود (كش): ممدوح، فهو غير ظاهر، على أنه قال في رجال ابن داود: سورة بن كليب اثنان.
فقول شرح الشرائع (حسنة سورة) - مع ترك المصنف وغيره ذلك، بل
ثم قال والراوي ضعيف، وفي طريقها سهل بن زياد (2)، وابن إدريس منع من حكم هذه المسألة، وأوجب فيها الحكومة في الكف، وعمل بموجبها أكثر الأصحاب كالشيخ والقاضي وغيرهما وقال المصنف في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به انتهى (3).
دليل القتل من غير رد الدية في المسألة لا يخلو عن قوة، وهو عموم الآيات.
واحتمال الرد لا دليل له، فإن الوجه ممنوع.
وما ذكر في بيانه من قصاص المرأة قياس غير مسموع.
ورواية سورة ليست بصحيحة ولا حسنة، لعدم توثيق سورة، بل عدم مدحه الذي يقتضي الحسن أيضا، فإنه نقل في الخلاصة عن الكشي رواية دالة على صحة عقيدته في الباقر والصادق عليهما السلام وهذا لا يقتضي الايمان الكامل فكيف المدح الموجب للحسن، على أنه قال: في طريق هذه الرواية حذيفة بن منصور (4).
وقد ضعفه ابن الغضائري، وإن قال في كتاب ابن داود (كش): ممدوح، فهو غير ظاهر، على أنه قال في رجال ابن داود: سورة بن كليب اثنان.
فقول شرح الشرائع (حسنة سورة) - مع ترك المصنف وغيره ذلك، بل