____________________
ولأن فاقد اليد خلقة أو ذهبت بآفة سماوية ونحوها يقتص له من غير رد، فكذا هنا.
قال في الشرح: بنى الشيخ المسألة على عدم دخول الطرف في النفس الخ.
ثم قال: والمحقق جعل مستند احتمال الرد رواية سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ونقل معناها ولفظها، قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي. قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال:
وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (1).
ثم قال: وهذه قريبه من صورة الفرض، ويناسبها أنه لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع اعتمادا على رواية الحسن بن الجريش ونقل الرواية في الكافي هي رواية الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس، يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهب، وأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، وابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في
قال في الشرح: بنى الشيخ المسألة على عدم دخول الطرف في النفس الخ.
ثم قال: والمحقق جعل مستند احتمال الرد رواية سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ونقل معناها ولفظها، قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي. قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال:
وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (1).
ثم قال: وهذه قريبه من صورة الفرض، ويناسبها أنه لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع اعتمادا على رواية الحسن بن الجريش ونقل الرواية في الكافي هي رواية الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس، يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهب، وأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، وابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في