____________________
للولي قتلهما، ولكن بعد رد نصف دية الحر عليه والزائد عن نصف دية الرجل من قيمة العبد إن كانت زائدة عن نصف دية الرجل ما لم تتجاوز قيمته عن دية الحر على مولى العبد المقتول، لأن جناية كل واحد نصف، فليس على كل واحد إلا نصف النفس، فلا بد من رد نصف القيمة أو أقل على المولى إن زادت قيمته عن نصف دية الحر، لأن دية المملوك قيمته.
ولكن اشترط عدم تجاوزها عن الدية.
كأنه للاجماع والاعتبار والأخبار، مثل صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز دية الحر (1).
وغير ذلك من الأخبار الصحيحة وغيرها، ويحمل عليها ما في بعض الأخبار: دية المملوك ثمنه (2).
وإن قتل الولي الحر دفع المولى العبد القاتل إلى ورثة الحر إن لم تكن قيمته زائدة على نصف دية الحر، ودفع مقدار ما يساوي نصف الدية من العبد إن كان قيمته زائدة على نصف الدية، مثل أن يكون تمام الدية، فيكون نصفه له للجناية ونصفه لمولاه الأول، أو يفديه المولى بنصف الدية فيعطي نصف الدية إلى المقتول الثاني الذي كان العبد شريكا معه في قتل الحر، فالخيار له إما أن يدفع من العبد ما يساوي نصف الدية إن كان كله أو بعضه، أو يعطي نصف الدية، وجهه ظاهر.
ولكن اشترط عدم تجاوزها عن الدية.
كأنه للاجماع والاعتبار والأخبار، مثل صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز دية الحر (1).
وغير ذلك من الأخبار الصحيحة وغيرها، ويحمل عليها ما في بعض الأخبار: دية المملوك ثمنه (2).
وإن قتل الولي الحر دفع المولى العبد القاتل إلى ورثة الحر إن لم تكن قيمته زائدة على نصف دية الحر، ودفع مقدار ما يساوي نصف الدية من العبد إن كان قيمته زائدة على نصف الدية، مثل أن يكون تمام الدية، فيكون نصفه له للجناية ونصفه لمولاه الأول، أو يفديه المولى بنصف الدية فيعطي نصف الدية إلى المقتول الثاني الذي كان العبد شريكا معه في قتل الحر، فالخيار له إما أن يدفع من العبد ما يساوي نصف الدية إن كان كله أو بعضه، أو يعطي نصف الدية، وجهه ظاهر.