____________________
بعضهم بالدية، ورضي القاتل أيضا بذلك ولم يرض الباقون بل أرادوا القصاص، لهم ذلك، بعد رد ما أعطاه القاتل إلى الراضين بالدية، وهو المراد بنصيب المفادى أي القاتل ولو قال العافي، لكان أولى.
وإن لم يرض القاتل، لهم ذلك أيضا: لكن بعد اعطاء مقدار نصيب من يرضى بالدية إليهم.
وجه ذلك كله ظاهر.
ولو عفى بعض الورثة دون بعض جاز فلغير العافي أخذ الدية بحساب حصته مع رضى القاتل، وله القصاص أيضا، ولكن يرد إلى القاتل مقدار حصة العافي من الدية، وجهه ظاهر.
ويدل عليه أيضا رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟
قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (1).
وغيرها، مثل صحيحة أبي ولاد الحناط (2).
فيحذف مثل رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كأن يقول: من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه، فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه (عنهم - خ) حصة الذي عفى (3) الدالة (4) على سقوط القصاص بعفو البعض وتعيين الدية حينئذ.
وإن لم يرض القاتل، لهم ذلك أيضا: لكن بعد اعطاء مقدار نصيب من يرضى بالدية إليهم.
وجه ذلك كله ظاهر.
ولو عفى بعض الورثة دون بعض جاز فلغير العافي أخذ الدية بحساب حصته مع رضى القاتل، وله القصاص أيضا، ولكن يرد إلى القاتل مقدار حصة العافي من الدية، وجهه ظاهر.
ويدل عليه أيضا رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟
قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (1).
وغيرها، مثل صحيحة أبي ولاد الحناط (2).
فيحذف مثل رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كأن يقول: من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه، فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه (عنهم - خ) حصة الذي عفى (3) الدالة (4) على سقوط القصاص بعفو البعض وتعيين الدية حينئذ.