____________________
قطع وضرب آخر، وليس ذلك إلا كقتل شخص آخر، ولا فرق في قتله المقطوع وغيره، فكما أن قتله غيره موجب للضمان والقود، فكذلك المقطوع، فيقتص، لعموم أدلة القصاص، وهو في غاية الوضوح.
نعم لو مات بسراية القطع المعفو عنه، لكان للخلاف وجها، من جهة أنه عفا عن قطع اليد، بمعنى أنه لا يقتص، ولا يؤخذ ديتها، وهو غير مستلزم للعفو عن سرايته، فإن سرايته هو الموجب للقتل، وما عفا عنه، فإن العفو عن بعض أثر شئ، لا يستلزم العفو عن بعض آخر.
ولاحتمال أنه اعتقد أن أثره هو القطع ومن جهة أنه عفا عن القطع وبعده سرى القطع إلى النفس فكأنه عفا عن المجموع فلا يقتص.
وتحقيقه أنه إن علم أن العفو عن أثر الضرب والقطع مطلقا فهو معفو عنه وعن جميع ما يترتب عليه من تلف عفو آخر والنفس.
وإن كان عن موجبه الذي هو سقوط اليد فلا يعفى عن غيره، فيبقى أثره الذي يترتب عليه بعده من تلف عضو أو نفس وهو ظاهر وبالجملة إن هذا ليس محل الخلاف.
والثاني (1): أنه على تقدير الجواز هل يرد دية اليد على المقتص منه أم لا؟
فيه اشكال، ينشأ من أن الناقص لا يقتص له من الكامل إلا بعد الرد كالمرأة، وهو متحقق هنا، فيرد.
ومن عموم قوله تعالى: " النفس بالنفس " (2) وقوله تعالى: " والحر بالحر " (3).
نعم لو مات بسراية القطع المعفو عنه، لكان للخلاف وجها، من جهة أنه عفا عن قطع اليد، بمعنى أنه لا يقتص، ولا يؤخذ ديتها، وهو غير مستلزم للعفو عن سرايته، فإن سرايته هو الموجب للقتل، وما عفا عنه، فإن العفو عن بعض أثر شئ، لا يستلزم العفو عن بعض آخر.
ولاحتمال أنه اعتقد أن أثره هو القطع ومن جهة أنه عفا عن القطع وبعده سرى القطع إلى النفس فكأنه عفا عن المجموع فلا يقتص.
وتحقيقه أنه إن علم أن العفو عن أثر الضرب والقطع مطلقا فهو معفو عنه وعن جميع ما يترتب عليه من تلف عفو آخر والنفس.
وإن كان عن موجبه الذي هو سقوط اليد فلا يعفى عن غيره، فيبقى أثره الذي يترتب عليه بعده من تلف عضو أو نفس وهو ظاهر وبالجملة إن هذا ليس محل الخلاف.
والثاني (1): أنه على تقدير الجواز هل يرد دية اليد على المقتص منه أم لا؟
فيه اشكال، ينشأ من أن الناقص لا يقتص له من الكامل إلا بعد الرد كالمرأة، وهو متحقق هنا، فيرد.
ومن عموم قوله تعالى: " النفس بالنفس " (2) وقوله تعالى: " والحر بالحر " (3).