____________________
رواية أنه يقتل ثانيا بعد أن يقتص هو الضرب والجرح من الولي الذي جرحه أولا وعمل بها الأصحاب.
وهي مرسلة أبان بن عثمان، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال:
أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمله (فحمل - ئل) إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول، فقال: أنت قاتل أخي، ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر، فأمره بقتله، فخرج وهو يقول: أيها الناس والله قد قتلني مرة، فمروا (فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام - ئل) به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا (1).
ولما كانت ضعيفة تركها المصنف هنا، وكذا المحقق بعد أن أشارا إليها، وقالا: بأنه إن كان الذي أراد القصاص وجرحه فإن ضربه بما يجوز له ذلك في القصاص مثل أن ضربه بسيف على عنقه وظن أنه مات ولم يكن، فله أن يقتص من غير قصاص، ولا شئ عليه، لأن له القصاص بمثل ذلك، فلو لم يحصل بالمرة الأولى فيقتله الثانية وهكذا ولهذا لو علم أولا ما قتل بذلك، كان له قتله بالثانية وهكذا من غير قصاص، ولأن فعله كان جائزا فلا يستعقب القصاص، وإن كان مما لا يجوز إما لكون الآلة غير السيف كالخشب والحجر، أو وقوع الضرب على غير العنق، فعليه القصاص فيقتص منه، لأن ما فعله، مما له القصاص فيجب عليه
وهي مرسلة أبان بن عثمان، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال:
أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمله (فحمل - ئل) إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول، فقال: أنت قاتل أخي، ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر، فأمره بقتله، فخرج وهو يقول: أيها الناس والله قد قتلني مرة، فمروا (فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام - ئل) به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا (1).
ولما كانت ضعيفة تركها المصنف هنا، وكذا المحقق بعد أن أشارا إليها، وقالا: بأنه إن كان الذي أراد القصاص وجرحه فإن ضربه بما يجوز له ذلك في القصاص مثل أن ضربه بسيف على عنقه وظن أنه مات ولم يكن، فله أن يقتص من غير قصاص، ولا شئ عليه، لأن له القصاص بمثل ذلك، فلو لم يحصل بالمرة الأولى فيقتله الثانية وهكذا ولهذا لو علم أولا ما قتل بذلك، كان له قتله بالثانية وهكذا من غير قصاص، ولأن فعله كان جائزا فلا يستعقب القصاص، وإن كان مما لا يجوز إما لكون الآلة غير السيف كالخشب والحجر، أو وقوع الضرب على غير العنق، فعليه القصاص فيقتص منه، لأن ما فعله، مما له القصاص فيجب عليه