____________________
وهذه الرواية لا يرد عليها شئ مما ذكر أما تجويز كون القتل خطأ وشبهه فمنفي بقوله: (وإن أرادوا القود).
وأما كون السؤال وقع عمن أخذ الدية، فهو ظاهر الانتفاء.
وأجاب المحقق في النكت بضعف السند وندورها، فلا تعارض الأصول.
وجمع الشيخ أبو منصور الطبرسي في كتابه بأن القاتل إذا بذل الدية وجب قبولها ولم يكن للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، وإن لم يبذلها جاز القود بلا ضمان (1).
قلت: هذه الرواية على الوجه الذي ذكرها لا يرد عليه شئ مما ذكر، كما ينبه.
ولكن يرد عليه أنه كان من المطلوب عدم جواز العفو، وهي تدل عليه، وأن التي في التهذيب ليست كذلك قال فيه يونس (2)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (يعني المرادي - ئل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل (الرجل - ئل) قتل وعليه دين، وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا (3).
ولا شك في عدم دلالتها على المطلوب، ولعل المصنف هكذا رواها.
ويؤيده أنه لا معنى لقوله: (وهم الخصماء) مع كون الهبة للأولياء وتفريع
وأما كون السؤال وقع عمن أخذ الدية، فهو ظاهر الانتفاء.
وأجاب المحقق في النكت بضعف السند وندورها، فلا تعارض الأصول.
وجمع الشيخ أبو منصور الطبرسي في كتابه بأن القاتل إذا بذل الدية وجب قبولها ولم يكن للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، وإن لم يبذلها جاز القود بلا ضمان (1).
قلت: هذه الرواية على الوجه الذي ذكرها لا يرد عليه شئ مما ذكر، كما ينبه.
ولكن يرد عليه أنه كان من المطلوب عدم جواز العفو، وهي تدل عليه، وأن التي في التهذيب ليست كذلك قال فيه يونس (2)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (يعني المرادي - ئل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل (الرجل - ئل) قتل وعليه دين، وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا (3).
ولا شك في عدم دلالتها على المطلوب، ولعل المصنف هكذا رواها.
ويؤيده أنه لا معنى لقوله: (وهم الخصماء) مع كون الهبة للأولياء وتفريع