____________________
وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجلين قتلا رجلا؟ قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما (1).
ولا يضر علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (2).
ورواية ابن مسكان - بالسند المتقدم -، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا، فإن أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات، فإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما، وإلا أخذوا دية صاحبهم (3).
ورواية الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا؟ فقال (قال - ئل): إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا، وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وادعى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم (4).
فيها دلالة على تعزير الباقين بالضرب والحبس وما ذكره الأصحاب وإن كان الأمر إلى الإمام فقط فهو العالم، وإلا فلا بد من العلم به للعامل به، فيكون برأي الحاكم التعزير، فلو اقتضى رأيه ذلك لدفع الفتنة حين عرف أنهم يفعلون ذلك لا يبعد الحبس، فتأمل.
ولا يضر علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (2).
ورواية ابن مسكان - بالسند المتقدم -، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا، فإن أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات، فإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما، وإلا أخذوا دية صاحبهم (3).
ورواية الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا؟ فقال (قال - ئل): إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا، وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وادعى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم (4).
فيها دلالة على تعزير الباقين بالضرب والحبس وما ذكره الأصحاب وإن كان الأمر إلى الإمام فقط فهو العالم، وإلا فلا بد من العلم به للعامل به، فيكون برأي الحاكم التعزير، فلو اقتضى رأيه ذلك لدفع الفتنة حين عرف أنهم يفعلون ذلك لا يبعد الحبس، فتأمل.