____________________
المؤمنين عليه السلام قضى أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
ومثلها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام (1)، وغيرهما.
وجزم (2) هنا بتوريثهم ترجيحا للكتاب (3).
وفيه تأمل، لما مر ولتقديم الخاص.
ولكن يمكن الاقتصار على ما في النص من الإخوة والأخوات من الأم إلا أن يقال بعدم القائل بالفصل أو أنه يفهم عدم إرث غيرهم من الأخوال وأولادهم بالطريق الأولى، وذلك غير بعيد، فتأمل.
وأما عدم توريث الزوج والزوجة من القصاص، وتوريثهم من الدية سواء كانت بالأصالة أو كانت عوضا عن القصاص برضا ولي الدم والقاتل، فقد ادعى فيه الاجماع وما علم من يخالفه ويؤيده عموم الكتاب (4) والسنة (5) وإن كان في
ومثلها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام (1)، وغيرهما.
وجزم (2) هنا بتوريثهم ترجيحا للكتاب (3).
وفيه تأمل، لما مر ولتقديم الخاص.
ولكن يمكن الاقتصار على ما في النص من الإخوة والأخوات من الأم إلا أن يقال بعدم القائل بالفصل أو أنه يفهم عدم إرث غيرهم من الأخوال وأولادهم بالطريق الأولى، وذلك غير بعيد، فتأمل.
وأما عدم توريث الزوج والزوجة من القصاص، وتوريثهم من الدية سواء كانت بالأصالة أو كانت عوضا عن القصاص برضا ولي الدم والقاتل، فقد ادعى فيه الاجماع وما علم من يخالفه ويؤيده عموم الكتاب (4) والسنة (5) وإن كان في