مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٤٣٤

____________________
بمنزلة الكسب، وهو غير واجب لأداء دين المورث وهو ظاهر.
ولظاهر الآية (1) والأخبار الدالتين على ثبوت القصاص مطلقا، سواء كان المقتول مديونا معسرا أم لا، من غير ايجاب ضمان مال على تقدير الاعسار.
ونقل في الشرح عن جماعة مثل ابن الجنيد والشيخ في النهاية أن ليس لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين لهم، ولهم العفو.
وعن المبسوط: روي أن لهم منع الوارث من العفو والقصاص حتى يضمنوا الدية، وتبعه الصهرشتي وأبو الصلاح والقاضي وابن زهرة والكيدري وصفي الدين محمد بن معد العلوي الموسوي، ذكره في مسألة له في هذا المعنى لرواية عبد الحميد بن سعيد قال: قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل قتل، وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم قال:
قلت: ولو لم يترك شيئا؟ قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (2) هكذا احتج المصنف، وأجاب بعدم الدلالة على المتنازع، لاحتمال كون القتل غير عمد، ولأن السؤال وقع عن أولياء أخذوا الدية ونحن نقول بموجبه وأقول: هذه الرواية ظاهرة في عدم الدلالة على المراد.
ونحوه في الاحتجاج رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الغرماء الخصماء (للقاتل - ئل)، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء (3).

(1) وهي قوله تعالى: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " وقوله تعالى: " النفس بالنفس ".
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الدين ج 13 ص 111 وفي يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام، لا عبد الحميد.
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 ج 19 ص 92.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست