____________________
على المال أو تعذر الاستيفاء بالقصاص، فكان ديته عليهم كما في الخطأ ولأنهم يضمنون الدية في الخطأ ولم يبطلها الشارع حراسة على النفوس (للنفوس - المختلف) وحفظا لها وزجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر عنه والمعاقبة عليه وأخذ العوض منه (فيه - خ ل) وقول ابن إدريس من أن قول شيخنا في النهاية مخالف للاجماع جهل منه لأن مذهب النهاية مذهب جماعة من الأصحاب مع أن الشيخ أعرف من مواقعه (بمواضعه - خ ل) منه وأي أخبار تواترت له في ذلك حتى يخالفها الشيخ (شيخنا رحمه الله - المختلف)، وأي منافاة بين ما قلناه وبين أن الواجب القود، فإنا لو سلمنا له ذلك لم يلزم ابطال ما اخترناه، فإن مفوت العوض مع مباشرة اتلاف المعوض ضامن للبدل (1).
وقد أفتى بقول الشيخ جماعة من علمائنا.
وفي أدلة لزوم الدية في هذه المسألة أيضا تأمل، إذ مجرد الهرب المحرم وعدم تسليم النفس الواجب حتى مات لا يستلزم ضمان الدية، فإنه غير متلف للعوض، بل إنما باشر الهرب، ودلك ليس باتلاف النفس ولا يستلزم له إذ قد يهرب ولا يموت، ولا يقتل قبل القصاص، فليس بمفوت حينئذ، ولهذا لا يجب ما لم يمت كما في المخلص أيضا، وإن ادعى مطلقا.
فإن كان له دليل وإلا يمنع ذلك أيضا أو يقال بالفرق فإثبات الدية بمجرد ذلك مشكل، والظاهر أنه يحتاج إلى دليل.
ورواية أبي بصير ضعيفة، لقطع الطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة الواقفي (2) وبه توقف أحمد بن الحسن الميثمي وبالخلاف في أبان بن عثمان،
وقد أفتى بقول الشيخ جماعة من علمائنا.
وفي أدلة لزوم الدية في هذه المسألة أيضا تأمل، إذ مجرد الهرب المحرم وعدم تسليم النفس الواجب حتى مات لا يستلزم ضمان الدية، فإنه غير متلف للعوض، بل إنما باشر الهرب، ودلك ليس باتلاف النفس ولا يستلزم له إذ قد يهرب ولا يموت، ولا يقتل قبل القصاص، فليس بمفوت حينئذ، ولهذا لا يجب ما لم يمت كما في المخلص أيضا، وإن ادعى مطلقا.
فإن كان له دليل وإلا يمنع ذلك أيضا أو يقال بالفرق فإثبات الدية بمجرد ذلك مشكل، والظاهر أنه يحتاج إلى دليل.
ورواية أبي بصير ضعيفة، لقطع الطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة الواقفي (2) وبه توقف أحمد بن الحسن الميثمي وبالخلاف في أبان بن عثمان،