____________________
الأولى لا يخلو عن بعد، وفي الثانية لا يخلو عن قرب وإن كان الظاهر هنا أيضا العدم، لعدم الدليل، إذ لم يثبت صحة الروايتين (1) لما عرفت.
مع احتمال كون العلا غير المذكورين في كتب الرجال.
وإن صحت الروايتان فهو المذهب كما اختاره في النهاية والمختلف، مع القول بكونهما الأقرب فالأقرب، مع عدم ماله وإلا فمذهب ابن إدريس أرجح على ما نفهمه.
وأنه قد خلط بين المسألتين في الشرح والمختلف ولم يفرق بينهما.
وأنه بالحقيقة ما نجد منافاة بين كلام النهاية وبين كلام الخلاف والمبسوط، فإن الأول في المسألة الثانية وما فيهما في المسألة الأولى على ما نقل عنه في الشرح والمختلف.
فما رجع (2) عن الأول فيهما، وما ذكر ما ينافيه فيهما، وهو ظاهر.
وإن كلام المختلف على ابن إدريس وارد، فإن البحث في كلام النهاية، وقد عرفت أنه في المسألة الثانية، فلا يرد ما في الشرح وفيه نظر (3) فإنه لو مات فجأة قبل مضي زمان يمكن فيه القصاص أو لم يمنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفريط، اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب ليموت وبه نطقت الرواية وأكثر كلام الأصحاب، وهو محتمل ولكن الخ.
نعم كلامه لا يثبت المدعى لما عرفت.
وأنه ما يرد على ابن إدريس، أين الكتاب والأخبار المتواترة وأنه لا اجماع، فإنه قد أفتى بقول الشيخ جماعة وادعى ابن زهرة الاجماع على خلافه.
مع احتمال كون العلا غير المذكورين في كتب الرجال.
وإن صحت الروايتان فهو المذهب كما اختاره في النهاية والمختلف، مع القول بكونهما الأقرب فالأقرب، مع عدم ماله وإلا فمذهب ابن إدريس أرجح على ما نفهمه.
وأنه قد خلط بين المسألتين في الشرح والمختلف ولم يفرق بينهما.
وأنه بالحقيقة ما نجد منافاة بين كلام النهاية وبين كلام الخلاف والمبسوط، فإن الأول في المسألة الثانية وما فيهما في المسألة الأولى على ما نقل عنه في الشرح والمختلف.
فما رجع (2) عن الأول فيهما، وما ذكر ما ينافيه فيهما، وهو ظاهر.
وإن كلام المختلف على ابن إدريس وارد، فإن البحث في كلام النهاية، وقد عرفت أنه في المسألة الثانية، فلا يرد ما في الشرح وفيه نظر (3) فإنه لو مات فجأة قبل مضي زمان يمكن فيه القصاص أو لم يمنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفريط، اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب ليموت وبه نطقت الرواية وأكثر كلام الأصحاب، وهو محتمل ولكن الخ.
نعم كلامه لا يثبت المدعى لما عرفت.
وأنه ما يرد على ابن إدريس، أين الكتاب والأخبار المتواترة وأنه لا اجماع، فإنه قد أفتى بقول الشيخ جماعة وادعى ابن زهرة الاجماع على خلافه.