____________________
في المسألة الثانية لا الأولى.
وأنه حينئذ لا يصح جعل الأدلة المذكورة دليلا على المدعى الموضوع أولا وهو المسألة الأولى، فتأمل.
وكذا جعل مبنى المسألة الأولى ذلك في شرح الشرائع ونقل الأقوال قريبا مما في الشرح.
وقال: لا إشكال على مذهب ابن الجنيد في لزوم الدية وعلى المذهب المشهور فيه خلاف منشأه هل للقود بدل أم لا؟ فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس مدعيا الاجماع إلى العدم وقال: وذهب الأكثر إلى ثبوت الدية منهم الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الاجماع الخ.
وفيه أيضا ما لا يخفى من أنه كيف يكون مبناها مع أنه يلزم هنا الدية، فمبناها عدم ذلك، وهو مذهب ابن الجنيد، ولو كان مبناها ذلك لم يكن الدية مذهبا لهذه الجماعة، بل لابن الجنيد فقط.
وأن ليس ذلك مذهب النهاية فإن كلامه فيه في الثانية.
وأن ليس دعوى اجماع ابن إدريس ما ذكره وغير ذلك، فتأمل.
وقد أحسن المحقق في الشرائع حيث قال: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص، وهل يسقط الدية؟ قال في المبسوط: نعم، وتردد في الخلاف وفي رواية أبي بصير الخ (1).
حيث جعل كلام المبسوط والخلاف فيمن هلك، ولم يذكر كلامه النهاية الذي فيمن هرب، وهي المسألة الثانية وذكر أن في رواية أبي بصير (2).
وأنه حينئذ لا يصح جعل الأدلة المذكورة دليلا على المدعى الموضوع أولا وهو المسألة الأولى، فتأمل.
وكذا جعل مبنى المسألة الأولى ذلك في شرح الشرائع ونقل الأقوال قريبا مما في الشرح.
وقال: لا إشكال على مذهب ابن الجنيد في لزوم الدية وعلى المذهب المشهور فيه خلاف منشأه هل للقود بدل أم لا؟ فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس مدعيا الاجماع إلى العدم وقال: وذهب الأكثر إلى ثبوت الدية منهم الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الاجماع الخ.
وفيه أيضا ما لا يخفى من أنه كيف يكون مبناها مع أنه يلزم هنا الدية، فمبناها عدم ذلك، وهو مذهب ابن الجنيد، ولو كان مبناها ذلك لم يكن الدية مذهبا لهذه الجماعة، بل لابن الجنيد فقط.
وأن ليس ذلك مذهب النهاية فإن كلامه فيه في الثانية.
وأن ليس دعوى اجماع ابن إدريس ما ذكره وغير ذلك، فتأمل.
وقد أحسن المحقق في الشرائع حيث قال: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص، وهل يسقط الدية؟ قال في المبسوط: نعم، وتردد في الخلاف وفي رواية أبي بصير الخ (1).
حيث جعل كلام المبسوط والخلاف فيمن هلك، ولم يذكر كلامه النهاية الذي فيمن هرب، وهي المسألة الثانية وذكر أن في رواية أبي بصير (2).