____________________
بالسيف الصارم الحاد لا غيره من سائر آلات القتل والقطع مثل السكين، ولا بالسيف الكال المعذب لا يقطع سريعا، فيحصل له الألم الكثير فيأثم، وإن لم يضمن شيئا.
وإن لا يقتل بالسيف المسموم خصوصا في الطرف لئلا يفسد البدن بسراية السم فيه فيتعسر الغسل والكفن والدفن، فتحصل الإهانة فيأثم، وإن لم يضمن.
إلا أن يكون في الطرف فيضمن السراية، وإن قتل القاتل المقتول الأول بغير السيف مثل الغرق والحرق وبالسيف الكال والمسموم.
وأيضا يجب أن يقتصر في الاقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل، وإن مثل القاتل المقتول الأول.
لعل دليل المذكور تحريم هذه الأمور إلا القتل الذي جوز له بدليله، وهو يحصل بما مر فلا يتعدى.
ورواية موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السلام، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف (1).
وحسنة الحلبي، ورواها أبو الصباح الكناني أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه (بالسيف - ئل) (2).
ومثلها صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وإن لا يقتل بالسيف المسموم خصوصا في الطرف لئلا يفسد البدن بسراية السم فيه فيتعسر الغسل والكفن والدفن، فتحصل الإهانة فيأثم، وإن لم يضمن.
إلا أن يكون في الطرف فيضمن السراية، وإن قتل القاتل المقتول الأول بغير السيف مثل الغرق والحرق وبالسيف الكال والمسموم.
وأيضا يجب أن يقتصر في الاقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل، وإن مثل القاتل المقتول الأول.
لعل دليل المذكور تحريم هذه الأمور إلا القتل الذي جوز له بدليله، وهو يحصل بما مر فلا يتعدى.
ورواية موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السلام، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف (1).
وحسنة الحلبي، ورواها أبو الصباح الكناني أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه (بالسيف - ئل) (2).
ومثلها صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام