____________________
واشتراك أبي بصير.
ورواية البزنطي غير ظاهر الصحة، إذ في طريقه العلا (1)، وهو مشترك، وإن كان الغالب أنه الثقة، فإن غير الثقة من رجال الصادق عليه السلام، وهو ابن المسيب، والناقل عنه هنا محمد بن علي بن محبوب، وهو ممن لم يرو، وأنه روى عن أحمد بن محمد عن البزنطي رواها عن الجواد عليه السلام، وهو أيضا ممن لم يرو على الباقر والصادق عليهما السلام أيضا.
مع أن ايجاب الدية على الأقرب فالأقرب - مع عدم ضبط ذلك - بعيد، وخلاف القوانين العقلية والنقلية.
وما ذكره المصنف (في المختلف - خ) من وجه صحة كونه على الأقرب فالأقرب، لا يوجبه.
نعم لو صح ذلك الحكم بدليل - كما في الخطأ - يكون ذلك وجه مناسبة، فإنه بمجرد مثل هذه الأمور لا يمكن اثبات هذه الأحكام على ما أظن ولهذا قال في المتن بوجوب الدية في ماله، وسقوطها مع عدم وجود مال له فليست الروايتان (2) دليله، وإلا لزم القول بلزومه على الأقرب فالأقرب لاشتمالهما عليه فقوله في المتن يخالف الرواية والقائل بالضمان قال بمضمونهما والآية والرواية المتقدمة (3) قد عرفت حالهما، والاجماع معلوم عندك حاله، خصوصا إذا ادعى المخالف الاجماع على خلافه، فتأمل فيه.
واعلم أن هنا مسألتين كما يفهم من المتن وحرزناهما، وأن القول بالدية في
ورواية البزنطي غير ظاهر الصحة، إذ في طريقه العلا (1)، وهو مشترك، وإن كان الغالب أنه الثقة، فإن غير الثقة من رجال الصادق عليه السلام، وهو ابن المسيب، والناقل عنه هنا محمد بن علي بن محبوب، وهو ممن لم يرو، وأنه روى عن أحمد بن محمد عن البزنطي رواها عن الجواد عليه السلام، وهو أيضا ممن لم يرو على الباقر والصادق عليهما السلام أيضا.
مع أن ايجاب الدية على الأقرب فالأقرب - مع عدم ضبط ذلك - بعيد، وخلاف القوانين العقلية والنقلية.
وما ذكره المصنف (في المختلف - خ) من وجه صحة كونه على الأقرب فالأقرب، لا يوجبه.
نعم لو صح ذلك الحكم بدليل - كما في الخطأ - يكون ذلك وجه مناسبة، فإنه بمجرد مثل هذه الأمور لا يمكن اثبات هذه الأحكام على ما أظن ولهذا قال في المتن بوجوب الدية في ماله، وسقوطها مع عدم وجود مال له فليست الروايتان (2) دليله، وإلا لزم القول بلزومه على الأقرب فالأقرب لاشتمالهما عليه فقوله في المتن يخالف الرواية والقائل بالضمان قال بمضمونهما والآية والرواية المتقدمة (3) قد عرفت حالهما، والاجماع معلوم عندك حاله، خصوصا إذا ادعى المخالف الاجماع على خلافه، فتأمل فيه.
واعلم أن هنا مسألتين كما يفهم من المتن وحرزناهما، وأن القول بالدية في