____________________
(ألفا - يب ئل) أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثني عشر ألفا (1).
وغيرها من الروايات الدالة على أن العمد يقتضي القود كثيرة.
مثل ما في مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قتل العمد كلما عمد به الضرب وفيه (فعليه - ئل) القود (الحديث) (2).
ولكنها ليست بصريحة في عدم الدية إلا برضا المقتول، مثل الآيات.
نعم صحيحة عبد الله صريحة (3) والشهرة مؤيدة، وظاهر الآيات وباقي الأخبار.
ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل التخيير بين القود والدية.
والاحتجاج برواية عنه عليه السلام: من قتل له قتيل فهو مخير إما أن يفدي وإما أن يقتل (4).
وبرواية أخرى عنه عليه السلام، من أصيب بدم أو حبل - والحبل الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه (5).
وما في رواية علا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العمد هو القود أو رضى ولي المقتول (6).
وغيرها من الروايات الدالة على أن العمد يقتضي القود كثيرة.
مثل ما في مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قتل العمد كلما عمد به الضرب وفيه (فعليه - ئل) القود (الحديث) (2).
ولكنها ليست بصريحة في عدم الدية إلا برضا المقتول، مثل الآيات.
نعم صحيحة عبد الله صريحة (3) والشهرة مؤيدة، وظاهر الآيات وباقي الأخبار.
ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل التخيير بين القود والدية.
والاحتجاج برواية عنه عليه السلام: من قتل له قتيل فهو مخير إما أن يفدي وإما أن يقتل (4).
وبرواية أخرى عنه عليه السلام، من أصيب بدم أو حبل - والحبل الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه (5).
وما في رواية علا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العمد هو القود أو رضى ولي المقتول (6).