____________________
لا يبطل دم امرئ مسلم (1) وللآية (2) والرواية (3) المتقدمتين وهو مذهب المتن والشيخ في النهاية وابن البراج والسيد وابن زهرة مدعيا للاجماع.
ونحوه قال أبو الصلاح على ما ذكره في المختلف.
وقال في الخلاف: إذا قتل رجل رجلا ووجب عليه القتل فهلك القاتل قبل أن يستفاد منه سقط القصاص إلى الدية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا قوله عليه السلام: لا يبطل (لا يطل - خ) الخ.
ثم قال: ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية عندنا لا تثبت إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك.
قال المصنف (4): وهذا يدل على تردده في ذلك وقال في المبسوط: قال قوم:
يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، ونقل عن ابن إدريس أنه قال: قول الشيخ في النهاية غير واضح، لأنه خلاف الاجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول المذهب، وهو أن موجب (أن يوجب - خ ل) قتل العمد القود دون الدية، فأما (فإذا - المختلف) ما فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج تبينه (مثبته - المختلف) إلى دليل شرعي والمعتمد قول الشيخ في النهاية وهو قول ابن الجنيد.
واستدل (5) بما ذكرناه من الأدلة، وأنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن يؤخذ من تركته، وإذا لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون ديته (الدية - المختلف)، لأنهم يأخذون ديته مع العفو
ونحوه قال أبو الصلاح على ما ذكره في المختلف.
وقال في الخلاف: إذا قتل رجل رجلا ووجب عليه القتل فهلك القاتل قبل أن يستفاد منه سقط القصاص إلى الدية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا قوله عليه السلام: لا يبطل (لا يطل - خ) الخ.
ثم قال: ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية عندنا لا تثبت إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك.
قال المصنف (4): وهذا يدل على تردده في ذلك وقال في المبسوط: قال قوم:
يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، ونقل عن ابن إدريس أنه قال: قول الشيخ في النهاية غير واضح، لأنه خلاف الاجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول المذهب، وهو أن موجب (أن يوجب - خ ل) قتل العمد القود دون الدية، فأما (فإذا - المختلف) ما فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج تبينه (مثبته - المختلف) إلى دليل شرعي والمعتمد قول الشيخ في النهاية وهو قول ابن الجنيد.
واستدل (5) بما ذكرناه من الأدلة، وأنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن يؤخذ من تركته، وإذا لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون ديته (الدية - المختلف)، لأنهم يأخذون ديته مع العفو